Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وذكر مثله الا انه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 169
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وذكر مثله الا انه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
[٥٨٨](٥٨٩) الاستبصار ج ٣ ص (٣٦٨) واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 169
إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
قضى علي عليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى بدت نواجذه قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليهالسلام.
[٥٩٠](٥٩١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٢ص 169
[٥٨٨](٥٨٩) الاستبصار ج ٣ ص (٣٦٨) واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٦
[٥٩٠](٥٩١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٢ (٢٢ التهذيب ج ٨)