Usul16

Hadith record

tahdhib-10737

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٥٩٠ / ١٤vol. 8 · page 169
tahdhib-10737
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 169

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 590 / 14 — Usul16