Show clickable narrator chain
من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 196
من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
[٦٨٦](٦٨٧) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 196
سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع. ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في انه يجب عليه الحد لان قوله عليهالسلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا ، والخبر المتقدم الذي قال ان عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
[٦٨٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ص 196
قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت فان عاد؟ قال : يضرب فانه يوشك ان ينتهي قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.
[٦٨٩](٦٩٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ص 196
[٦٨٦](٦٨٧) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
[٦٨٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٧
[٦٨٩](٦٩٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧