Show clickable narrator chain
سئل أبو ابراهيم عليهالسلام عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال : لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 197
سئل أبو ابراهيم عليهالسلام عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال : لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
[٦٩١]الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨ص 197
ان عليا عليهالسلام قال : ليس ببن خمس من النساء وبين ازواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان. قد مضى الكلام على امثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.
[١]سورة النور الاية : ٤ص 197
يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
[٦٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥ص 197
[٦٩٤]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 197
[١]سورة النور الاية : ٤
[٦٩١]الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨
[٦٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥
[٦٩٤]الكافي ج ٢ ص ١٣٠