Same indexed hadith tahdhib-10912; it ends on this printed page after beginning on pages 214-215.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت له : الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتها؟ قال فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.