Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 230
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.
أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج بالقرعة قال : ولا يجوز أن يستخرجه احد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره.
[٨٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ٧ص 230
من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
[٨٣٠](٨٣١) الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 230
أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 230-231.
سألته عن رجل عليه عتق رقبة واراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد قال : اعتق من اغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.
[٨٣٢](٨٣٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 230
[٨٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ٧
[٨٣٠](٨٣١) الكافي ج ٢ ص ١٣٩
[٨٣٢](٨٣٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٨٥