Usul16

Hadith record

tahdhib-10976

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٨٢٩ / ٦٢vol. 8 · page 230
tahdhib-10976
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 230

View original source