No. ٨٢٩ / ٦٢vol. 8 · page 230
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.