Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 247
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
أن امير المؤمنين عليهالسلام اختصم إليه في رجل اخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال : يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.
[٨٩٠]الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٦ص 247
سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به.
[٨٩١]الكافي ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٧ص 247
ليس في الاباق عهدة.
[٨٩٢](٨٩٣) الكافي ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ بسند آخرص 247
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 247-248.
كان علي عليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها.
[٨٩٤]الاستبصار ج ٤ ص (١٧٨) الفقيه ج ٣ ص ٨٣ص 247
[٨٩٠]الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٦
[٨٩١]الكافي ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٧
[٨٩٢](٨٩٣) الكافي ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ بسند آخر
[٨٩٤]الاستبصار ج ٤ ص (١٧٨) الفقيه ج ٣ ص ٨٣