Usul16

Hadith record

tahdhib-11037

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٨٩٠ / ١٢٣vol. 8 · page 247
tahdhib-11037
محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 247

View original source