Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 256
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.
[٩٢٨](٩٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ والاول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٠ص 256
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل ، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلىاللهعليهوآله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآله فان ولاءه للامام عليهالسلام وجنايته على الامام وميراثه له.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق. فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لانه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.
[٩٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 256
[٩٣١](٩٣١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٩ص 256
[٩٢٨](٩٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ والاول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٠
[٩٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١ * (٩٣١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٩