No. ٩٣١ / ١٦٤vol. 8 · page 256
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق. فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لانه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.
الهوامش2
[٩٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 256
[٩٣١](٩٣١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٩ص 256