Same indexed hadith tahdhib-10230; it ends on this printed page after beginning on pages 25-26.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي اقراؤها ، فإذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام هو قول الله عز وجل : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)التطليقة الثالثة التسريح باحسان.
الهوامش2
[٨٢]الكافي ج ٢ ص ٩٩ص 25
[١]سورة البقرة الآية : ٢٢٩ص 26