Show clickable narrator chain
سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ماكان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 291
سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ماكان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون واشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.
[١٠٧٤]الاستبصار ج ٤ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ص 291
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة ، واما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة.
[١٠٧٥](١٠٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ص 291
قلت لابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.
الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن مسكان
[١٠٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩ص 291
[١٠٧٤]الاستبصار ج ٤ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ * (١٠٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠
[١٠٧٦]١٠٧٧
[١٠٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩