No. ١٠٧٥ / ٦٧vol. 8 · page 291
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن ثعلبة عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون واشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.
الهوامش1
[١٠٧٤]الاستبصار ج ٤ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ص 291