Show clickable narrator chain
ان علي بن ابي طالب عليهالسلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 299
ان علي بن ابي طالب عليهالسلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.
ان عليا عليهالسلام كره ان يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
[١١٠٥](١١٠٦) الاستبصار ج ٤ ص ٤٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤ص 299
سمعته يقول : ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ما شاء ، وقال : كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.
كتب محمد ابن الحسن إلى ابي محمد عليهالسلام : رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلىاللهعليهوآله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليهالسلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 299-300.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذلك اليمين التى لا ضمير معها غير واجبة غير انه وان كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر ، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :
[١١٠٨]الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧ص 299
[١١٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٤٤ص 299
[١١٠٥](١١٠٦) الاستبصار ج ٤ ص ٤٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤
[١١٠٨]الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧
[١١٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٤٤