Usul16

Hadith record

tahdhib-11256

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب الايمان والاقسام

No. ١١٠٩ / ١٠١vol. 8 · pages 299-300
tahdhib-11256
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذلك اليمين التى لا ضمير معها غير واجبة غير انه وان كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر ، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :

الهوامش2

[١١٠٨]الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧ص 299

[١١٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٤٤ص 299

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 299

View original source