Show clickable narrator chain
من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا اعلم الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 314
من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا اعلم الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة.
[١١٦٥]الاسبتصار ج ٤ ص ٥٤ص 314
عليه بدنة ولم يسم اين ينحرها؟ قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين وقال : في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيه فانه يجزى عنه.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لله علي ان اصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد اتي علي عليهالسلام في مثل هذا فقال : صم ستة اشهر فان الله تعالى يقول ( تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) يعني ستة اشهر.
[١]سورة ابراهيم الاية : ٢٥ص 314
[١١٦٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤ وفيه صدر الحديثص 314
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 314-315.
قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.
[١١٦٨]الكافي ج ١ ص ٢٠١ص 314
[١١٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ٤٩ص 314
[١]سورة ابراهيم الاية : ٢٥
[١١٦٥]الاسبتصار ج ٤ ص ٥٤
[١١٦٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤ وفيه صدر الحديث
[١١٦٨]الكافي ج ١ ص ٢٠١
[١١٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ٤٩