Usul16

Hadith record

tahdhib-11316

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب النذور

No. ١١٦٩ / ٤٦vol. 8 · pages 314-315
tahdhib-11316
الحسين بن سعيد عن ابي علي بن راشد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر الثاني عليه‌السلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.

الهوامش2

[١١٦٨]الكافي ج ١ ص ٢٠١ص 314

[١١٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ٤٩ص 314

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 314

View original source