Same indexed hadith tahdhib-11343; it ends on this printed page after beginning on pages 322-323.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد ادى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ ادى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة ، فان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.