Same indexed hadith tahdhib-10466; it ends on this printed page after beginning on pages 93-94.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد وقال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدةقال : وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة ، وان لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
الهوامش3
[٣١٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢ص 93
[٣١٩]الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 93
[١]ياتي هذا الحديث في المواريث في موضعين وورد في الكافي ايضا في الميراث وليس في ذلك كله لفظة (ليس) في قوله (وليس عليها العدة مع ان اثباتها هو الصحيح لان تلك المرأة ليست في حبالة حتى تعتد منهص 94