Show clickable narrator chain
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 124
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر.
كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.
كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.
[٥٣٧](٥٣٨) (٥٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨.ص 124
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
[٥٣٤]الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص (١٩٨) (٥٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٣٦ص 124
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 124-125.
قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه. (٥٤٠) ٢٧٥ احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليهالسلام اسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال : وقال لي أبو الحسن الاول عليهالسلام : لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الاخير عليهالسلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليهالسلام : هي خميرة استصغرها الناس.
[٥٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص (١٩٨) (٥٤١) الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٤٢ص 125
[٥٣٤]الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص (١٩٨) (٥٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٣٦
[٥٣٧](٥٣٨) (٥٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨.