Usul16

Hadith record

tahdhib-11889

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب الذبائح والاطعمة وما يحل

No. ٥٣٩ / ٢٧٤vol. 9 · pages 124-125
tahdhib-11889
محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن حفص قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه. (٥٤٠) ٢٧٥ احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه‌السلام اسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال : وقال لي أبو الحسن الاول عليه‌السلام : لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الاخير عليه‌السلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه‌السلام : هي خميرة استصغرها الناس.

الهوامش1

[٥٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص (١٩٨) (٥٤١) الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٤٢ص 125

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 124

View original source