Same indexed hadith tahdhib-12184; it ends on this printed page after beginning on pages 214-215.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
كتبت إلى ابى محمد عليهالسلام رجل كان له ابنان فمات احدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع عليهالسلام : ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله ، قال : وكتبت إليه رجل له ولد ذكور واناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع عليهالسلام : ينفذون فيها وصية ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله. (٨٤٧) ٢٤ كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليهالسلام رجل اوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع عليهالسلام : جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله.
الهوامش2
[٨٤٦]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ص 214
[٨٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ص 215