Same indexed hadith tahdhib-12217; it ends on this printed page after beginning on pages 224-225.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال : يغرمها ويقضي وصيته.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 225
Same indexed hadith tahdhib-12217; it ends on this printed page after beginning on pages 224-225.
سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال : يغرمها ويقضي وصيته.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال : لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها ، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال : لا.
المدبر من الثلث وقال : للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض.
[٨٨٣](٨٨٤) (٨٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢ص 225
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
المدبر من الثلث.
محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام
[٨٨٦]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٦ص 225
[٨٨٣](٨٨٤) (٨٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢
[٨٨٦]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٦ ((٢٩) التهذيب ج ٩)