Usul16

Hadith record

tahdhib-12218

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

No. ٨٨٢ / ٣٢vol. 9 · page 225
tahdhib-12218
عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال : لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها ، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال : لا.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 225

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 882 / 32 — Usul16