Same indexed hadith tahdhib-12381; it ends on this printed page after beginning on pages 293-294.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لانا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة الاب والام ولا من جهة الاب ، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة. (١٠٥٠) ١٠ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
الهوامش2
[١٠٤٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦ص 293
[١٠٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٨ص 294