Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن فريضة الجد فقال : ما أعلم احدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليهالسلام فانه قال بقول رسول الله صلىاللهعليهوآله .
الهوامش1
[١٠٨٠]الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤ص 303
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 303
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن فريضة الجد فقال : ما أعلم احدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليهالسلام فانه قال بقول رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[١٠٨٠]الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤ص 303
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 303-304.
ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجدة أو قلت جده واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال : المال بينهما ، وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال : قلت رجل ترك جده واخته فقال : للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ،. وإن ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال زرارة : هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من ابيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
[١٠٨١]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ وفيه صدر الحديثص 303
[١٠٨٠]الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤
[١٠٨١]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ وفيه صدر الحديث