Usul16

Hadith record

tahdhib-12412

تهذيب الأحكام

٢٨ ـ باب ميراث من علا من الاباء وهبط

No. ١٠٨١ / ٢vol. 9 · pages 303-304
tahdhib-12412
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجدة أو قلت جده واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال : المال بينهما ، وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال : قلت رجل ترك جده واخته فقال : للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ،. وإن ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال زرارة : هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من ابيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.

الهوامش1

[١٠٨١]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ وفيه صدر الحديثص 303

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 303

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1081 / 2 — Usul16