Show clickable narrator chain
انه قال في الاخوات مع الجد : ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
الهوامش1
[١٠٩١](١٠٩٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧ص 306
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 306
انه قال في الاخوات مع الجد : ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
[١٠٩١](١٠٩٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧ص 306
الاخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
[١٠٩٣](١٠٩٤) (١٠٩٥) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨ص 306
قال أبو عبد الله عليهالسلام : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
أراني أبو عبد الله عليهالسلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
[١٠٩١](١٠٩٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧
[١٠٩٣](١٠٩٤) (١٠٩٥) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨