No. ١٠٩١ / ١٢vol. 9 · page 306
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى ، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام ، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن ابى عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال في الاخوات مع الجد : ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
الهوامش1
[١٠٩١](١٠٩٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧ص 306