Same indexed hadith tahdhib-12464; it ends on this printed page after beginning on pages 315-316.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده فقال : للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة لانه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث احد من الاخوة والاخوات.