Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال : فقال : ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس ، قلت : فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وامه نصرانيه وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال : ان اسلمت امه فان جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام.
الهوامش1
[١٣١٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٤ص 369