Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 370
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.
قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
[١]قال في الوافى : هذا الخبر انما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر ابى طالب عليهالسلام كليهما موافقان لمذاهبهمـ العامةـ ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابى طالب عليهالسلام في كتاب الحجة فضلا عن ايمانهص 370
[١٣٢١]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ص 370
تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
[١٣٢٢]الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣ص 370
لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 370-371.
ان عليا عليهالسلام كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله .
[١٣٢٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ص 370
[١]قال في الوافى : هذا الخبر انما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر ابى طالب عليهالسلام كليهما موافقان لمذاهبهمـ العامةـ ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابى طالب عليهالسلام في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه
[١٣٢١]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢
[١٣٢٢]الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣
[١٣٢٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧