Same indexed hadith tahdhib-12653; it ends on this printed page after beginning on pages 372-373.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته ، وقال علي عليهالسلام : من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
الهوامش1
[١٣٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٧ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ١١٧ص 372