Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.
الهوامش1
[١٣٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 391
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.
[١٣٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
[١٣٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٢ص 391
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتان؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
[١٣٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 391-392.
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
[١٣٩٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391
[١٣٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠
[١٣٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٢
[١٣٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠
[١٣٩٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠