No. ١٣٩٦ / ٣vol. 9 · page 391
عنه عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتان؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
الهوامش1
[١٣٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391