Usul16

Hadith record

tahdhib-12718

تهذيب الأحكام

٤٦ ـ باب من الزيادات

No. ١٣٩٦ / ٣vol. 9 · page 391
tahdhib-12718
عنه عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتان؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

الهوامش1

[١٣٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 391

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1396 / 3 — Usul16