Show clickable narrator chain
سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي عليهالسلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
الهوامش1
[٣٣٠]الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩ص 78