No. ٣٣٠ / ٦٥vol. 9 · page 78
عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن الكاهلي قال :
Show clickable narrator chain
سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي عليهالسلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
الهوامش1
[٣٣٠]الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩ص 78