Show clickable narrator chain
سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الاخرة يجمع فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله جمعهما باذان واحد واقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
تهذيب الأحكام
سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الاخرة يجمع فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله جمعهما باذان واحد واقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل.
قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد واقامتين ، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر يطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول : (اللهم هذه جمع اللهم اني اسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي ثم اطلب اليك ان تعرفني ما عرفت اولياءك في منزلي هذا وان تقيني جوامع الشر) وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فانه بلغنا ان ابوبا السماء لا تغللق تلك الليلة لاصوات المؤمنين لهم دوي كدوى النحل يقول الله جل ثناؤه (انا ربكم وانتم عبادي أديتم حقي وحق علي ان استجيب لكم) فيحط تلك الليلة عمن اراد ان يحط عنه ذنوبة ويغفر لمن اراد ان يغفر له.
[٦٢٤](٦٢٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٤.ص 188
[٦٢٦]الكافي ج ١ ص ٢٩٤.ص 188
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام للرجل ان يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال : قد فعله رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاهما في الشعب. فالمراد بهذا الخبر من عاقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسى كثيرا. فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك والذى يدل على ان المراد به ما ذكرناه ما رواه :
عثر محمد ابى بين عرفه والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة.
لا بأس ان يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة. وإذا اراد ان يجمع بين الصلاتين يجمع جمع بينهما باذان واحد واقامتين ولا يجعل بينهما نافلة ، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج ، إلا أن الافضل ما ذكرناه ، روى :
[٦٢٧](٦٢٨) (٦٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥.ص 189
صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال : هكذا صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي ركعات بعد المغرب؟ قال : لا ، صل المغرب والعشاء ، ثم تصلي الركعات بعد. فاما ما يدل على انه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه :
صليت خلف ابى عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات. وحد المشعر الحرام ما بين المأزمبن إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك :
[٦٣٠](٦٣١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥.ص 190
حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر ، ووانما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.
[٦٣٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٨٠ مرسلا وفيه ذيل الحديث.ص 190
انه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال أبو جعفر عليهالسلام : حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر. وقد بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل. قال الشيخ رحمهالله : (فإذا اصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه بعرفة) روى :
[٦٣٢]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦.ص 190
اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآله ثم ليكن من قولك (اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار واوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والانسن اللهم انت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي) ثم افض حيث يشرق لك تثبير وترى الابل مواضع اخفافها. ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت ، روى ذلك :
[٦٣٥](٦٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٩٤.ص 191
يستحب للصروره ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت. قال الشيخ رحمهالله : (فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى).
ثم افض حين يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع اخفافها ، قال أبو عبد الله عليهالسلام كان أهل الجاهلية يقولون اشرق ثبير ـ يعنون الشمس كيما تغير ، وانما افاض رسول الله صلىاللهعليهوآله خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الابل فافاض رسول الله صلىاللهعليهوآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ، فافض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك فإذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهوالى منى اقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلىاللهعليهوآله حرك ناقته وهو يقول (اللهم سلم عهدي واقبل توبتي واجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي). ولا بأس ان يفيض الانسان قبل طلوع الشمس بقليل إلا انه لا يجوز وادى محسر إلا بعد طلوع الشمس روى :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام أي ساعة احب اليك ان نفيض من جمع؟ فقال : قبل ان تطلع الشمس بقليل هي احب الساعات إلي ، قلت : فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال فقال : ليس به بأس.
[٦٣٨](٦٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٤ والأول فيه سند خرآ.ص 192
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام أي ساعة احب اليك ان افيض من جمغ؟ قال : قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فا مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.
[٦٣٧]الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٢ وفيهما ذيل الحديث من قوله (فذا مروت بوادي محسر الخ).ص 192
لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس. فاما الامام فينبغي له ان يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك :
ينبغى للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس ان شاؤا عجلوا وان شاؤا اخروا. ولا يجوز الافاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار ، ومن افاض قبل طلوع الفجر متعمدا فعليه دم شاة ، وان كان ناسيا فلا شئ عليه ، روى :
ان يفيض الناس قال : ان كان جاهلا فلا شئ عليه ، وان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
[٦٤٠]الكافي ج ١ ص ٢٩٥.ص 193
[٦٤٢](٦٤٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٥ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.ص 193
واما الذى رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد
[٦٤١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨.ص 193
أي امرأة أو رجل خائف افاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم ليرجع إلى منى ، فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك.
لا بأس ان يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
[٦٤٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.ص 194
رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل وان يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
[٦٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.ص 194
[٦٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.ص 194
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك معنا نساء فافيض بهن بليل؟ قال : نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ قلت : نعم قال : افض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من اظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن اسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله ارسل اسامة معهن. وقد قلنا القول في السعي في وادي محسر ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
حدثني عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه فان رسول الله صلىاللهعليهوآله سعى فيه. ومن ترك السعي في وادي محسر فانه يرجع فيسعى فيه ، روى ذلك :
مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليهالسلام بعد الانصراف ان يرجع فيسعى. قال الشيخ رحمهالله : (ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فان أخذه من رحله بمنى جاز).
[٦٤٧]الكافي ج ١ ص ٢٩٦.ص 195
[٦٤٩]الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٢.ص 195
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزأك.
[٦٥٠]الكافي ج ١ ص ٢٩٦.ص 195
خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك. ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك :
يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.
، سألته من اين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى :
[٦٥١](٦٥٢) الكافي ج ١ ص ٢٩٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.ص 196
[٦٥٣]الكافي ج ١ ص ٢٩٧.ص 196
حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزأك ، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى. ويكره الصم من الحصى ويستحب البرش منه روى :
[١]الصم : من الحص الصاب.ص 196
[٢]البرش : الحصى المششملة على ألون ششفة ..ص 196
[٦٥٤]الكافي ج ١ ص ٢٩٦.ص 196
كره الصم منها وقال : خذ البرش.
حصى الجمار يكون مثل الانملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الاولتين ولا تقف عند جمرة العقبة. وينبغي ان تلتقط الحصى ، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا. قال الشيخ رحمهالله : (فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).
[٦٥٥](٦٥٦) (٦٥٧) الكافي ج ١ ص ٢٩٦ص 197
سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال : ربما فعلت فاما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.
[٦٥٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.ص 197
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر. هذا هو الافضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ ، روى :
[٦٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.ص 197
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رمي الجمار على غير طهور قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وانت قادر عليه. قال الشيخ رحمهالله : (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل وجهها) إلى اخر الباب روى :
[٦٦٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨.ص 198
قال أبو عبد الله عليهالسلام : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من اعلاها وتقول والحصى في يديك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم ترمي فتقول مع كل حصاة (الله اكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلىاللهعليهوآله ، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة اذرع أو خسمة عشر ذراعا ، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : (اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) قال : ويستحب ان يرمي الجمار على طهر.
[٦٦١]الكافي ج ١ ص ٢٩٧.ص 198