Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٥ ـ باب نزول المزدلفة

No. ٦٢٤ / ١vol. 5 · page 188
tahdhib-5851

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعه عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الاخرة يجمع فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمعهما باذان واحد واقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.

No. ٦٢٥ / ٢vol. 5 · page 188
tahdhib-5852

وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل.

tahdhib-5853

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوة وحماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد واقامتين ، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر يطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول : (اللهم هذه جمع اللهم اني اسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي ثم اطلب اليك ان تعرفني ما عرفت اولياءك في منزلي هذا وان تقيني جوامع الشر) وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فانه بلغنا ان ابوبا السماء لا تغللق تلك الليلة لاصوات المؤمنين لهم دوي كدوى النحل يقول الله جل ثناؤه (انا ربكم وانتم عبادي أديتم حقي وحق علي ان استجيب لكم) فيحط تلك الليلة عمن اراد ان يحط عنه ذنوبة ويغفر لمن اراد ان يغفر له.

الهوامش · 2

[٦٢٤](٦٢٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٤.ص 188

[٦٢٦]الكافي ج ١ ص ٢٩٤.ص 188

No. ٦٢٧ / ٤vol. 5 · page 189
tahdhib-5854

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام للرجل ان يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال : قد فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاهما في الشعب. فالمراد بهذا الخبر من عاقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسى كثيرا. فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك والذى يدل على ان المراد به ما ذكرناه ما رواه :

No. ٦٢٨ / ٥vol. 5 · page 189
tahdhib-5855

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعى بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

عثر محمد ابى بين عرفه والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة.

tahdhib-5856

وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة. وإذا اراد ان يجمع بين الصلاتين يجمع جمع بينهما باذان واحد واقامتين ولا يجعل بينهما نافلة ، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج ، إلا أن الافضل ما ذكرناه ، روى :

الهوامش · 1

[٦٢٧](٦٢٨) (٦٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥.ص 189

No. ٦٣٠ / ٧vol. 5 · page 190
tahdhib-5857

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال : هكذا صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

No. ٦٣١ / ٨vol. 5 · page 190
tahdhib-5858

وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي ركعات بعد المغرب؟ قال : لا ، صل المغرب والعشاء ، ثم تصلي الركعات بعد. فاما ما يدل على انه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه :

No. ٦٣٢ / ٩vol. 5 · page 190
tahdhib-5859

الحسين سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال :

Show clickable narrator chain

صليت خلف ابى عبد الله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات. وحد المشعر الحرام ما بين المأزمبن إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك :

الهوامش · 1

[٦٣٠](٦٣١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥.ص 190

No. ٦٣٣ / ١٠vol. 5 · page 190
tahdhib-5860

الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر ، ووانما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.

الهوامش · 1

[٦٣٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٨٠ مرسلا وفيه ذيل الحديث.ص 190

No. ٦٣٤ / ١١vol. 5 · pages 190-191
tahdhib-5861

وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال أبو جعفر عليه‌السلام : حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر. وقد بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا اصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه بعرفة) روى :

الهوامش · 1

[٦٣٢]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦.ص 190

No. ٦٣٥ / ١٢vol. 5 · page 191
tahdhib-5862

محمد بن يقعوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم ليكن من قولك (اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار واوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والانسن اللهم انت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي) ثم افض حيث يشرق لك تثبير وترى الابل مواضع اخفافها. ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٦٣٥](٦٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٩٤.ص 191

No. ٦٣٦ / ١٣vol. 5 · page 191
tahdhib-5863

محمد بن يقعوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يستحب للصروره ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى).

No. ٦٣٧ / ١٤vol. 5 · page 192
tahdhib-5864

موسى بن القاسم عن ابراهيم الاسدي عن معاويه بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

ثم افض حين يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع اخفافها ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أهل الجاهلية يقولون اشرق ثبير ـ يعنون الشمس كيما تغير ، وانما افاض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الابل فافاض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ، فافض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك فإذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهوالى منى اقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرك ناقته وهو يقول (اللهم سلم عهدي واقبل توبتي واجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي). ولا بأس ان يفيض الانسان قبل طلوع الشمس بقليل إلا انه لا يجوز وادى محسر إلا بعد طلوع الشمس روى :

No. ٦٣٨ / ١٥vol. 5 · page 192
tahdhib-5865

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاويه بن حكيم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام أي ساعة احب اليك ان نفيض من جمع؟ فقال : قبل ان تطلع الشمس بقليل هي احب الساعات إلي ، قلت : فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال فقال : ليس به بأس.

الهوامش · 1

[٦٣٨](٦٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٤ والأول فيه سند خرآ.ص 192

No. ٦٣٩ / ١٦vol. 5 · pages 192-193
tahdhib-5866

وروى محمد بن يقعوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام أي ساعة احب اليك ان افيض من جمغ؟ قال : قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فا مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.

الهوامش · 1

[٦٣٧]الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٢ وفيهما ذيل الحديث من قوله (فذا مروت بوادي محسر الخ).ص 192

No. ٦٤٠ / ١٧vol. 5 · page 193
tahdhib-5867

وعنه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس. فاما الامام فينبغي له ان يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك :

No. ٦٤١ / ١٨vol. 5 · page 193
tahdhib-5868

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ينبغى للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس ان شاؤا عجلوا وان شاؤا اخروا. ولا يجوز الافاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار ، ومن افاض قبل طلوع الفجر متعمدا فعليه دم شاة ، وان كان ناسيا فلا شئ عليه ، روى :

No. ٦٤٢ / ١٩vol. 5 · page 193
tahdhib-5869

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل

Show clickable narrator chain

ان يفيض الناس قال : ان كان جاهلا فلا شئ عليه ، وان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

الهوامش · 2

[٦٤٠]الكافي ج ١ ص ٢٩٥.ص 193

[٦٤٢](٦٤٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٥ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.ص 193

No. ٦٤٣ / ٢٠vol. 5 · page 193
tahdhib-5870

واما الذى رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد

الهوامش · 1

[٦٤١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨.ص 193

No. ٦٤٤ / ٢١vol. 5 · page 194
tahdhib-5871

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما قال

Show clickable narrator chain

أي امرأة أو رجل خائف افاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم ليرجع إلى منى ، فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك.

No. ٦٤٥ / ٢٢vol. 5 · page 194
tahdhib-5872

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.

الهوامش · 1

[٦٤٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.ص 194

No. ٦٤٦ / ٢٣vol. 5 · page 194
tahdhib-5873

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابى المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل وان يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.

الهوامش · 2

[٦٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.ص 194

[٦٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.ص 194

No. ٦٤٧ / ٢٤vol. 5 · page 195
tahdhib-5874

وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك معنا نساء فافيض بهن بليل؟ قال : نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قلت : نعم قال : افض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من اظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن اسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ارسل اسامة معهن. وقد قلنا القول في السعي في وادي محسر ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

No. ٦٤٨ / ٢٥vol. 5 · page 195
tahdhib-5875

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سعى فيه. ومن ترك السعي في وادي محسر فانه يرجع فيسعى فيه ، روى ذلك :

No. ٦٤٩ / ٢٦vol. 5 · page 195
tahdhib-5876

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن بعض أصحابنا قال

Show clickable narrator chain

مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه‌السلام بعد الانصراف ان يرجع فيسعى. قال الشيخ رحمه‌الله : (ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فان أخذه من رحله بمنى جاز).

الهوامش · 2

[٦٤٧]الكافي ج ١ ص ٢٩٦.ص 195

[٦٤٩]الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٢.ص 195

No. ٦٥٠ / ٢٧vol. 5 · pages 195-196
tahdhib-5877

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزأك.

الهوامش · 1

[٦٥٠]الكافي ج ١ ص ٢٩٦.ص 195

No. ٦٥١ / ٢٨vol. 5 · page 196
tahdhib-5878

وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك. ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك :

No. ٦٥٢ / ٢٩vol. 5 · page 196
tahdhib-5879

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عن حتان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.

No. ٦٥٣ / ٣٠vol. 5 · page 196
tahdhib-5880

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

، سألته من اين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى :

الهوامش · 2

[٦٥١](٦٥٢) الكافي ج ١ ص ٢٩٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.ص 196

[٦٥٣]الكافي ج ١ ص ٢٩٧.ص 196

No. ٦٥٤ / ٣١vol. 5 · page 196
tahdhib-5881

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزأك ، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى. ويكره الصم من الحصى ويستحب البرش منه روى :

الهوامش · 3

[١]الصم : من الحص الصاب.ص 196

[٢]البرش : الحصى المششملة على ألون ششفة ..ص 196

[٦٥٤]الكافي ج ١ ص ٢٩٦.ص 196

No. ٦٥٥ / ٣٢vol. 5 · page 197
tahdhib-5882

ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حصى الجمار قال :

Show clickable narrator chain

كره الصم منها وقال : خذ البرش.

No. ٦٥٦ / ٣٣vol. 5 · page 197
tahdhib-5883

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

حصى الجمار يكون مثل الانملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الاولتين ولا تقف عند جمرة العقبة. وينبغي ان تلتقط الحصى ، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك :

No. ٦٥٧ / ٣٤vol. 5 · page 197
tahdhib-5884

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).

الهوامش · 1

[٦٥٥](٦٥٦) (٦٥٧) الكافي ج ١ ص ٢٩٦ص 197

No. ٦٥٨ / ٣٥vol. 5 · page 197
tahdhib-5885

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال : ربما فعلت فاما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.

الهوامش · 1

[٦٥٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.ص 197

No. ٦٥٩ / ٣٦vol. 5 · pages 197-198
tahdhib-5886

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر. هذا هو الافضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ ، روى :

الهوامش · 1

[٦٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.ص 197

No. ٦٦٠ / ٣٧vol. 5 · page 198
tahdhib-5887

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابي جعفر عن ابن ابي غسان عن حميد بن مسعود قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رمي الجمار على غير طهور قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وانت قادر عليه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل وجهها) إلى اخر الباب روى :

الهوامش · 1

[٦٦٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨.ص 198

No. ٦٦١ / ٣٨vol. 5 · page 198
tahdhib-5888

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من اعلاها وتقول والحصى في يديك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم ترمي فتقول مع كل حصاة (الله اكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة اذرع أو خسمة عشر ذراعا ، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : (اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) قال : ويستحب ان يرمي الجمار على طهر.

الهوامش · 1

[٦٦١]الكافي ج ١ ص ٢٩٧.ص 198