Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.
الهوامش1
[٣٥](٣٥) (٣٦) الكافي ج ١ ص ١٢٢.ص 14
تهذيب الأحكام
قال أبو عبد الله عليهالسلام : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.
[٣٥](٣٥) (٣٦) الكافي ج ١ ص ١٢٢.ص 14
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه.
سألته ـ يعني الرضا عليهالسلام ـ عن الاربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكننى الصلاة على الارض هل أصليها في المحمل؟ قال : نعم صلها في المحمل.
[٣٧](٣٧) (٣٨) الكافي ج ١ ص ١٢٣.ص 15
صل ركعتي الفجر في المحمل. وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لانه أمر بها في حال كون الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر.
كان علي بن الحسين عليهماالسلام يقول : اني لاحب أن ادوم على العمل وان قل ، قال قلنا : تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال : نعم.
كان أبو عبد الله عليهالسلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.
قال لي أبو جعفر عليهالسلام : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
قال : لي بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال : لا ألله اعلم بعباده حين رحص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.
[٤٣](٤٣) الفقيه ج ١ ص ٢٨٤.ص 16
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.
[٤٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٨٥ مرسلا.ص 16
سألت الرضا عليهالسلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال : لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت جعلت فداك : صلاة النهار التي أصليها في الحضر اقضيها بالنهار في السفر؟ فقال : أما أنا فلا أقضيها.
[٤٥](٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٢١.ص 16
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : نعم ، فقال له اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : لا ، فقال : إنك قلت نعم : فقال : إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق. فمحمول على انه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون قد علم من حاله انه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك الى الاخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات ، وعلم من حال الآخر خلاف ذلك فأمره بترك الاعادة مع انه ليس في الخبر أن له أن يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على الفرائض ، ولو كان فيه تصريح بالنوافل لم يكن فيه ايضا انه مما فاته وهو مسافر أو فاته في حال الحضر وإذا احتمل ذلك حملناه على من فاته النوافل وهو حاضر جاز له أن تقضيها وهو مسافر بالليل ، والذي يبين عن أن اعادة صلاة نوافل النهار ليس بمسنون.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إنى سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك أصحابنا فقلت اقضوا ، فقال لي : أفاقول لهم لا تصلوا؟! وإني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.
[٤٧](٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.ص 17
قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة. فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما كان يقضي عليهالسلام هذه النوافل إذا خرج إلى السفر وقد دخل وقتها ، وهذا الوجه يحتمله الخبر الاول أيضا وإن من أمره بقضاء النوافل علم من حاله انه خرج بعد دخول الوقت ، ومن أمره بتركها علم من حاله انه خرج بعد تقضي وقتها ، والذي يدل على ذلك :
[٤٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٢١.ص 17
انه سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى ، وسئل فان خرج بعدما حضرت الاولى؟ قال : يصلي الاولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعدما حضرت الاولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.
[٤٩](٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.ص 18