Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣ ـ باب نوافل الصلاة في السفر

tahdhib-1571

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.

الهوامش · 1

[٣٥](٣٥) (٣٦) الكافي ج ١ ص ١٢٢.ص 14

tahdhib-1572

وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه.

tahdhib-1573

وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال

Show clickable narrator chain

سألته ـ يعني الرضا عليه‌السلام ـ عن الاربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكننى الصلاة على الارض هل أصليها في المحمل؟ قال : نعم صلها في المحمل.

الهوامش · 1

[٣٧](٣٧) (٣٨) الكافي ج ١ ص ١٢٣.ص 15

tahdhib-1574

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

صل ركعتي الفجر في المحمل. وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لانه أمر بها في حال كون الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها.

tahdhib-1575

الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحرث بن المغيرة قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر.

tahdhib-1576

وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : اني لاحب أن ادوم على العمل وان قل ، قال قلنا : تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال : نعم.

tahdhib-1577

وعنه عن أحمد بن محمد عن صفوان الجمال قال

Show clickable narrator chain

كان أبو عبد الله عليه‌السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.

tahdhib-1578

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

tahdhib-1579

وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : لي بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال : لا ألله اعلم بعباده حين رحص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.

الهوامش · 1

[٤٣](٤٣) الفقيه ج ١ ص ٢٨٤.ص 16

tahdhib-1580

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.

الهوامش · 1

[٤٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٨٥ مرسلا.ص 16

tahdhib-1581

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال : لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت جعلت فداك : صلاة النهار التي أصليها في الحضر اقضيها بالنهار في السفر؟ فقال : أما أنا فلا أقضيها.

الهوامش · 1

[٤٥](٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٢١.ص 16

tahdhib-1582

فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : نعم ، فقال له اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : لا ، فقال : إنك قلت نعم : فقال : إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق. فمحمول على انه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون قد علم من حاله انه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك الى الاخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات ، وعلم من حال الآخر خلاف ذلك فأمره بترك الاعادة مع انه ليس في الخبر أن له أن يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على الفرائض ، ولو كان فيه تصريح بالنوافل لم يكن فيه ايضا انه مما فاته وهو مسافر أو فاته في حال الحضر وإذا احتمل ذلك حملناه على من فاته النوافل وهو حاضر جاز له أن تقضيها وهو مسافر بالليل ، والذي يبين عن أن اعادة صلاة نوافل النهار ليس بمسنون.

tahdhib-1583

ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك إنى سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك أصحابنا فقلت اقضوا ، فقال لي : أفاقول لهم لا تصلوا؟! وإني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.

الهوامش · 1

[٤٧](٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.ص 17

tahdhib-1584

وأما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة. فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما كان يقضي عليه‌السلام هذه النوافل إذا خرج إلى السفر وقد دخل وقتها ، وهذا الوجه يحتمله الخبر الاول أيضا وإن من أمره بقضاء النوافل علم من حاله انه خرج بعد دخول الوقت ، ومن أمره بتركها علم من حاله انه خرج بعد تقضي وقتها ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[٤٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٢١.ص 17

tahdhib-1585

ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى ، وسئل فان خرج بعدما حضرت الاولى؟ قال : يصلي الاولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعدما حضرت الاولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.

الهوامش · 1

[٤٩](٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.ص 18