Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٩ ـ باب الاوصياء

tahdhib-12086
أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير ، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.

الهوامش1

[٧٤٣]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠ص 184

No. ٧٤٤ / ٢vol. 9 · page 185
tahdhib-12087
محمد بن الحسن الصفار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع عليه‌السلام : نعم على الاكابر من الولدان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.

الهوامش1

[٧٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ص 185

No. ٧٤٥ / ٣vol. 9 · page 185
tahdhib-12088
محمد بن الحسن الصفار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى محمد عليه‌السلام رجل كان اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه‌السلام : لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله تعالى.

الهوامش1

[٧٤٥](٧٤٦) الاستبصار ج ٤ ص ١١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥١ص 185

No. ٧٤٦ / ٤vol. 9 · page 185
tahdhib-12089
علي بن الحسن عن اخويه محمد واحمد عن ابيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

ان رجلا مات واوصى الي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال احدهما : خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ذلك له. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا افتي به وانما اعمل على الخبر الاول ظنا منه انهما

No. ٧٤٧ / ٥vol. 9 · page 186
tahdhib-12090
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن سوقة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه)

الهوامش1

[٧٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ص 186