Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير ، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.
الهوامش1
[٧٤٣]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠ص 184