Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٠ ـ باب ميراث الاعمام والعمات

No. ١١٦٢ / ١vol. 9 · page 324
tahdhib-12491
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شئ من الفرائض فقال لي : الا اخرج لك كتاب علي عليه‌السلام فقلت : كتاب علي عليه‌السلام لم يدرس؟! فقال : يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه‌السلام لا يندرس ، فاخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال : للعم الثلثان وللخال الثلث.

الهوامش1

[١١٦٢](١١٦٣) (١١٦٤) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٩ص 324

No. ١١٦٣ / ٢vol. 9 · page 324
tahdhib-12492
أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن ابى مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في عمة وخالة قال : الثلث والثلثان ، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

No. ١١٦٤ / ٣vol. 9 · page 324
tahdhib-12493
الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل ترك عمته وخالته قال :
Show clickable narrator chain

للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

No. ١١٦٥ / ٤vol. 9 · pages 324-325
tahdhib-12494
علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنته واخته فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

الهوامش1

[١١٦٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧٠ص 324

No. ١١٦٦ / ٥vol. 9 · page 325
tahdhib-12495
علي عن ابيه عن ابن أبى عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

الهوامش1

[١١٦٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٠ص 325

No. ١١٦٧ / ٦vol. 9 · page 325
tahdhib-12496
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول : (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله)

الهوامش1

[١١٦٧]الكافي ج ٢ ص ٢٦٩ص 325

No. ١١٦٨ / ٧vol. 9 · page 325
tahdhib-12497
أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال :
Show clickable narrator chain

اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين.

الهوامش1

[١١٦٨]الكافي ج ٢ ص ٢٧٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٣ص 325

No. ١١٦٩ / ٨vol. 9 · page 325
tahdhib-12498
الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال : لا عمامه الثلثان ولا خواله الثلث.

الهوامش1

[١١٦٩]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ص 325

No. ١١٧٠ / ٩vol. 9 · pages 325-326
tahdhib-12499
الحسن بن محمد بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

حدثهم الحسن بن محبوب عن أبى ايوب عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ان في كتاب علي ـ (١) سورة الاحزاب الاية : ٦ عليه‌السلام ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

الهوامش1

[١].ص 325

No. ١١٧١ / ١٠vol. 9 · page 326
tahdhib-12500
عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الام ، وابن الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال. (١١٧ ٢) ١١ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أخو أبى طالب لابيه وامه. قال الحسن بن محمد بن سماعة :

الهوامش1

[١]بنو العلات إذا كان ابوهم واحد وامهاتهم شتىص 326

No. ١١٧٣ / ١٢vol. 9 · pages 326-327
tahdhib-12501
وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال : للغلام ألك ولد؟ قال : نعم فقال : احرار؟ فقال : احرار قال فقال : ترضى من جميع المال بالف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اصاب عمر بن عبد العزيز. ١١٧٤) ١٣_ عنه قال : حدثهم محمد بن ابى يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبى اسحاق السبيعي عن الحارث عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال : اعيان بني الام يرثون دون بني العلات.

الهوامش1

[١١٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ص 326

No. ١١٧٥ / ١٤vol. 9 · page 327
tahdhib-12502
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اختلف أمير المؤمنين عليه‌السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي عليه‌السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.

No. ١١٧٦ / ١٥vol. 9 · page 327
tahdhib-12503
عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر ابن بشير البجلي عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال :
Show clickable narrator chain

أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام المال لمن هو للاقرب أو للعصبة؟ قال : المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.

الهوامش1

[١١٧٦](١١٧٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠ص 327

No. ١١٧٧ / ١٦vol. 9 · page 327
tahdhib-12504
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى طاهر قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب : الثلثان للعم والثلث للخال.

No. ١١٧٨ / ١٧vol. 9 · pages 327-328
tahdhib-12505
عنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب محمد بن يحيى الخراساني اوصى الي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم اب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليه‌السلام : أهل العصبة وبنو العم وارثون. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما تقدم من الاخبار.

No. ١١٧٩ / ١٨vol. 9 · page 328
tahdhib-12506
الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في عمة وعم قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وخالة قال : المال للخالة وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال في بنت واب قال : للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان ، فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت ، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع.

الهوامش1

[١١٧٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٧١ص 328