Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣١ ـ باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم

No. ١١٨٠ / ١vol. 9 · page 328
tahdhib-12507
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم.

الهوامش1

[١١٨٠](١١٨١) الاستبصار ج ٤ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 328

No. ١١٨١ / ٢vol. 9 · pages 328-329
tahdhib-12508
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم ياخذ من ميراثه شيئا ويقول : (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).

No. ١١٨٢ / ٣vol. 9 · page 329
tahdhib-12509
يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام لم يكن ياخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

الهوامش1

[١١٨٢](١١٨٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 329

No. ١١٨٣ / ٤vol. 9 · page 329
tahdhib-12510
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

No. ١١٨٤ / ٥vol. 9 · page 329
tahdhib-12511
أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أي شئ للموالي؟ فقال : ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى (الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا)

الهوامش1

[١١٨٤](١١٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 329

No. ١١٨٥ / ٦vol. 9 · page 329
tahdhib-12512
محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الازرق قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبدا لله عليه‌السلام يقول : وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالى وله عندي الف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة اخته

No. ١١٨٦ / ٧vol. 9 · page 330
tahdhib-12513
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي ثابت عن حنان عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

مات مولى لعلي عليه‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال.

الهوامش1

[١١٨٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ص 330

No. ١١٨٧ / ٨vol. 9 · page 330
tahdhib-12514
الفضل بن شاذان عن أبى ثابت عن حنان عن ابن ابى يعفور عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

مات مولى لعلي عليه‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية المال.

الهوامش1

[١١٨٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ص 330

No. ١١٨٨ / ٩vol. 9 · page 330
tahdhib-12515

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت مثله.

الهوامش1

[١١٨٨]الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 330

No. ١١٨٩ / ١٠vol. 9 · page 330
tahdhib-12516
علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي بن يقطين عن علي بن يقطين عن أبى الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مات وترك مالا وترك اخته وترك مواليه قال : المال لاخته.

الهوامش1

[١١٨٩](١١٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ص 330

No. ١١٩٠ / ١١vol. 9 · pages 330-331
tahdhib-12517
فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اسلم عن يونس بن ابى الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : مات مولى لا بنة حمزة رضي‌الله‌عنه وله ابنة فاعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف. قال محمد بن الحسن : هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها ، ولان هذا خبر يروونه هم عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فجاز أن يرد على ما يرونه. على انه قد روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت حمزة المال كله لانه لم يكن له وارث.

No. ١١٩١ / ١٢vol. 9 · page 331
tahdhib-12518
روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

مات مولى لحمزة بن عبد المطلب رضي‌الله‌عنه فدفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى بنت حمزة رضي‌الله‌عنه. قال أبو علي : هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على انهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثل ما قلناه.

الهوامش1

[١١٩١]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ص 331

No. ١١٩٢ / ١٣vol. 9 · pages 331-332
tahdhib-12519
روى الفضل بن شاذان قال :
Show clickable narrator chain

روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : اخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه‌السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا. قال الفضل : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليه‌السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا عليه‌السلام وسويدا قد أدرك عليا عليه‌السلام. قال : واما ماروي عن مولى لحمزة عليه‌السلام توفي وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت حمزة النصف واعطى الموالي النصف. فهو حديث منقطع انما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو مرسل قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل : (والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.

No. ١١٩٣ / ١٤vol. 9 · page 332
tahdhib-12520
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال :
Show clickable narrator chain

اتي علي بن ابى طالب عليه‌السلام في ابنة وامرأة وموالي فاعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.

الهوامش1

[١١٩٣](١١٩٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ص 332

No. ١١٩٤ / ١٥vol. 9 · page 332
tahdhib-12521
عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي قال :
Show clickable narrator chain

كان عبد الله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان ذوي الارحام دون الموالي قلت : فعلي عليه‌السلام؟ قال : كان اشدهما.

No. ١١٩٥ / ١٦vol. 9 · pages 332-333
tahdhib-12522
عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي ، فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا فقالوا اعطاك من جواب النورة قال : فرجعت إليه فقلت : ان اصحابنا قالوا اعطاك من جواب النورة؟! قال : فقال : ما اعطيتك من جراب النورة ، علم بهذا احد؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي.

الهوامش1

[١١٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ص 332