Show clickable narrator chain
كان علي عليهالسلام لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم.
الهوامش1
[١١٨٠](١١٨١) الاستبصار ج ٤ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 328
تهذيب الأحكام
كان علي عليهالسلام لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم.
[١١٨٠](١١٨١) الاستبصار ج ٤ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 328
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم ياخذ من ميراثه شيئا ويقول : (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام لم يكن ياخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
[١١٨٢](١١٨٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 329
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أي شئ للموالي؟ فقال : ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى (الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا)
[١١٨٤](١١٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 329
سمعت أبا عبدا لله عليهالسلام يقول : وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالى وله عندي الف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة اخته
مات مولى لعلي عليهالسلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال.
[١١٨٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ص 330
مات مولى لعلي عليهالسلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية المال.
[١١٨٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ص 330
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت مثله.
[١١٨٨]الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 330
سألته عن رجل مات وترك مالا وترك اخته وترك مواليه قال : المال لاخته.
[١١٨٩](١١٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ص 330
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : مات مولى لا بنة حمزة رضياللهعنه وله ابنة فاعطى رسول الله صلىاللهعليهوآله ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف. قال محمد بن الحسن : هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها ، ولان هذا خبر يروونه هم عن النبي صلىاللهعليهوآله فجاز أن يرد على ما يرونه. على انه قد روي ان النبي صلىاللهعليهوآله اعطى بنت حمزة المال كله لانه لم يكن له وارث.
مات مولى لحمزة بن عبد المطلب رضياللهعنه فدفع رسول الله صلىاللهعليهوآله ميراثه إلى بنت حمزة رضياللهعنه. قال أبو علي : هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على انهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليهالسلام مثل ما قلناه.
[١١٩١]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ص 331
روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : اخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليهالسلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا. قال الفضل : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليهالسلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا عليهالسلام وسويدا قد أدرك عليا عليهالسلام. قال : واما ماروي عن مولى لحمزة عليهالسلام توفي وان النبي صلىاللهعليهوآله اعطى بنت حمزة النصف واعطى الموالي النصف. فهو حديث منقطع انما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلىاللهعليهوآله وهو مرسل قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل : (والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.
اتي علي بن ابى طالب عليهالسلام في ابنة وامرأة وموالي فاعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
[١١٩٣](١١٩٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ص 332
كان عبد الله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان ذوي الارحام دون الموالي قلت : فعلي عليهالسلام؟ قال : كان اشدهما.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي ، فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا فقالوا اعطاك من جواب النورة قال : فرجعت إليه فقلت : ان اصحابنا قالوا اعطاك من جواب النورة؟! قال : فقال : ما اعطيتك من جراب النورة ، علم بهذا احد؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي.
[١١٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ص 332