Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤٠ ـ باب ميراث المرتد ومن يستحق

No. ١٣٣٢ / ١vol. 9 · page 373
tahdhib-12654
الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له ، وانما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.

الهوامش1

[١٣٣٢]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢ص 373

No. ١٣٣٣ / ٢vol. 9 · pages 373-374
tahdhib-12655
ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المرتد فقال : من رغب عن دين الاسلام وكفر بما انزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

الهوامش1

[١٣٣٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 373

No. ١٣٣٤ / ٣vol. 9 · page 374
tahdhib-12656
الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال : يقسم على ورثته على كتاب الله عزوجل.

الهوامش1

[١٣٣٤]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢ص 374

No. ١٣٣٥ / ٤vol. 9 · page 374
tahdhib-12657
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله اولاد قال :
Show clickable narrator chain

فقال : ماله لولده المسلمين

الهوامش1

[١٣٣٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢ص 374

No. ١٣٣٦ / ٥vol. 9 · page 374
tahdhib-12658
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.

الهوامش1

[١٣٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩ص 374

No. ١٣٣٧ / ٦vol. 9 · pages 374-375
tahdhib-12659
علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال : اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من سيدها الاول ، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها.

الهوامش1

[١٣٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ص 374

No. ١٣٣٨ / ٧vol. 9 · page 375
tahdhib-12660
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا.

الهوامش1

[١٣٣٨](١٣٣٩) (١٣٤٠) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢ص 375

No. ١٣٣٩ / ٨vol. 9 · page 375
tahdhib-12661
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام قضى امير المؤمنين عليه‌السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.

No. ١٣٤٠ / ٩vol. 9 · page 375
tahdhib-12662
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.

No. ١٣٤١ / ١٠vol. 9 · page 375
tahdhib-12663
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ اولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال : نعم قلت : ولم يترك شيئا!! قال : نعم انما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.

الهوامش1

[١٣٤١](١٣٤٢) الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ص 375

No. ١٣٤٢ / ١١vol. 9 · pages 375-376
tahdhib-12664
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال : لا.

No. ١٣٤٣ / ١٢vol. 9 · page 376
tahdhib-12665
الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وعلي ابن رباط عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.

الهوامش1

[١٣٤٣](١٣٤٤) الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ص 376

No. ١٣٤٤ / ١٣vol. 9 · page 376
tahdhib-12666
الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال :
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي عليه‌السلام واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها ابى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج ايضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.

No. ١٣٤٥ / ١٤vol. 9 · pages 376-377
tahdhib-12667
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم يهاجر ارأيت ان عفا المهاجري واراد البدوي ان يقتل أ له ذلك؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز ، قلت له : فللبدوي من الميراث؟ قال : اما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية.

الهوامش1

[١٣٤٥]الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢ص 376

No. ١٣٤٦ / ١٥vol. 9 · page 377
tahdhib-12668
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.

الهوامش1

[١٣٤٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥ وقد سبق برقم ٢٧ من الباب ٣٨ص 377

No. ١٣٤٧ / ١٦vol. 9 · page 377
tahdhib-12669
الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.