Show clickable narrator chain
سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
الهوامش1
[٢٠٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ص 57
تهذيب الأحكام
سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
[٢٠٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ص 57
السحاقة تجلد.
انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال : حدها حد الزاني فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن! فقال : بلى قالت : واين؟ قال : هن اصحاب الرس.
[٢٠٩](٢١٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 58
أتى قوم امير المؤمنين عليهالسلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليهالسلام هاتم فتياكم فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين عليهالسلام ، وان اخطأت فان امير المؤمنين عليهالسلام من ورائكم فقالوا : امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فالقت عليها النطفة فحملت فقال عليهالسلام في العاجل : تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا امير المؤمنين عليهالسلام فقالوا : قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال : والله لو أن ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.
دعانا زياد فقال : ان امير المؤمنين كتب الي اسألك عن هذه المسألة فقلت : وما هي؟ فقال : رجل اتى امرأه فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له : سل عنها اهل المدينة قال : فالقى الي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا فاحمله الي قال : فقلت : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال : ولا اعلمه الا قال : وهو الذي ابتلي بها.
[٢١١](٢١٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 58
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
عليها مهرها وتجلد ثمانين.
[٢١٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١ وفيه القتل في المرة الرابعةص 59
جاء رجل الى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال : فطلقها فقال : يا رسول الله انى احبها قال : فامسكها.
[٢١٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 59
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال : نعم ان شاء.