Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣ ـ باب الحد في السحق

No. ٢٠٨ / ١vol. 10 · page 57
tahdhib-12951
احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.

الهوامش1

[٢٠٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ص 57

No. ٢٠٩ / ٢vol. 10 · page 58
tahdhib-12952
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

السحاقة تجلد.

No. ٢١٠ / ٣vol. 10 · page 58
tahdhib-12953
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة وهشام وحفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال : حدها حد الزاني فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن! فقال : بلى قالت : واين؟ قال : هن اصحاب الرس.

الهوامش1

[٢٠٩](٢١٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 58

No. ٢١١ / ٤vol. 10 · page 58
tahdhib-12954
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أتى قوم امير المؤمنين عليه‌السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه‌السلام هاتم فتياكم فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين عليه‌السلام ، وان اخطأت فان امير المؤمنين عليه‌السلام من ورائكم فقالوا : امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فالقت عليها النطفة فحملت فقال عليه‌السلام في العاجل : تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا امير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا : قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال : والله لو أن ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.

No. ٢١٢ / ٥vol. 10 · pages 58-59
tahdhib-12955
علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن ابى حمزة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دعانا زياد فقال : ان امير المؤمنين كتب الي اسألك عن هذه المسألة فقلت : وما هي؟ فقال : رجل اتى امرأه فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له : سل عنها اهل المدينة قال : فالقى الي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا فاحمله الي قال : فقلت : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال : ولا اعلمه الا قال : وهو الذي ابتلي بها.

الهوامش1

[٢١١](٢١٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 58

No. ٢١٣ / ٦vol. 10 · page 59
tahdhib-12956
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.

No. ٢١٤ / ٧vol. 10 · page 59
tahdhib-12957
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

No. ٢١٥ / ٨vol. 10 · page 59
tahdhib-12958
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال :
Show clickable narrator chain

عليها مهرها وتجلد ثمانين.

الهوامش1

[٢١٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١ وفيه القتل في المرة الرابعةص 59

No. ٢١٦ / ٩vol. 10 · pages 59-60
tahdhib-12959
احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال : فطلقها فقال : يا رسول الله انى احبها قال : فامسكها.

الهوامش1

[٢١٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 59

No. ٢١٧ / ١٠vol. 10 · page 60
tahdhib-12960
عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال : نعم ان شاء.