Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٩ ـ باب قتل السيد عبده والوالد ولده

No. ٩٢٩ / ١vol. 10 · page 234
tahdhib-13672
الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.

الهوامش1

[٩٢٩]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 234

No. ٩٣٠ / ٢vol. 10 · page 235
tahdhib-13673
احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حمران عن ابى جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال :
Show clickable narrator chain

يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله عز وجل.

No. ٩٣١ / ٣vol. 10 · page 235
tahdhib-13674
احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل مملوكا قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله عز وجل.

الهوامش1

[٩٣٠](٩٣١) (٩٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣ص 235

No. ٩٣٢ / ٤vol. 10 · page 235
tahdhib-13675
علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال : يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك ،

No. ٩٣٣ / ٥vol. 10 · page 235
tahdhib-13676
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.

No. ٩٣٤ / ٦vol. 10 · page 235
tahdhib-13677
احمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا اي شئ عليه من الكفارة؟ قال :
Show clickable narrator chain

عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا ،

الهوامش1

[٩٣٣]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ١١٤ص 235

tahdhib-13678
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل عبده خطأ قال :
Show clickable narrator chain

عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

الهوامش1

[٩٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 235

No. ٩٣٦ / ٨vol. 10 · page 236
tahdhib-13679
علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى بيت مال المسلمين ، فان كان متعودا للقتل قتل.

No. ٩٣٧ / ٩vol. 10 · page 236
tahdhib-13680
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها. انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من احب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

الهوامش1

[٩٣٦]الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 236

No. ٩٣٨ / ١٠vol. 10 · page 236
tahdhib-13681
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة.

الهوامش1

[٩٣٧]الفقيه ج ٤ ص ٩٤ص 236

No. ٩٣٩ / ١١vol. 10 · page 236
tahdhib-13682
محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل ابنه وعبده قال :
Show clickable narrator chain

لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.

الهوامش1

[٩٣٨]الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 236

No. ٩٤٠ / ١٢vol. 10 · page 236
tahdhib-13683
يونس عن بعض من رواه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قتل مملوكه
Show clickable narrator chain

انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.

No. ٩٤١ / ١٣vol. 10 · page 236
tahdhib-13684
الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن حمران عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا :

الهوامش1

[٩٤١]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 236

No. ٩٤٢ / ١٤vol. 10 · page 237
tahdhib-13685
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بابيه إذا قتل اباه.

No. ٩٤٣ / ١٥vol. 10 · page 237
tahdhib-13686
علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا.

No. ٩٤٤ / ١٦vol. 10 · page 237
tahdhib-13687
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل امه قال : يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة ولا يرثها.

الهوامش1

[٩٤٣](٩٤٤) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 237

No. ٩٤٥ / ١٧vol. 10 · page 237
tahdhib-13688
الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل قتل امه قال : إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.

No. ٩٤٦ / ١٨vol. 10 · page 237
tahdhib-13689
يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ. قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لاعادته.

الهوامش1

[٩٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ص 237

No. ٩٤٧ / ١٩vol. 10 · pages 237-238
tahdhib-13690
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة : ان كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال : يجوز لابيها ما جعلت له من حظها ، قال : ويؤدي ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط.

الهوامش2

[٩٤٦]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 237

[٩٤٧]الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثانيص 237

No. ٩٤٨ / ٢٠vol. 10 · page 238
tahdhib-13691
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ، قال : لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.

No. ٩٤٩ / ٢١vol. 10 · page 238
tahdhib-13692
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ابيه ، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها الى ابيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه.

الهوامش1

[٩٤٨]الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ص 238

No. ٩٥٠ / ٢٢vol. 10 · page 238
tahdhib-13693
محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.

الهوامش1

[٩٤٩]الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ص 238