Show clickable narrator chain
من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.
الهوامش1
[٩٢٩]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 234
تهذيب الأحكام
من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.
[٩٢٩]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 234
يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله عز وجل.
سألته عن رجل قتل مملوكا قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله عز وجل.
[٩٣٠](٩٣١) (٩٣٢) الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٣ص 235
قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال : يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك ،
ان امير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.
عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا ،
[٩٣٣]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ١١٤ص 235
عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
[٩٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 235
سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى بيت مال المسلمين ، فان كان متعودا للقتل قتل.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها. انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من احب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
[٩٣٦]الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 236
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة.
[٩٣٧]الفقيه ج ٤ ص ٩٤ص 236
لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
[٩٣٨]الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 236
انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.
لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا :
[٩٤١]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 236
لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بابيه إذا قتل اباه.
سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل امه قال : يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة ولا يرثها.
[٩٤٣](٩٤٤) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 237
انه قال في رجل قتل امه قال : إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ. قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لاعادته.
[٩٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ص 237
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة : ان كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال : يجوز لابيها ما جعلت له من حظها ، قال : ويؤدي ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط.
[٩٤٦]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 237
[٩٤٧]الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثانيص 237
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ، قال : لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ابيه ، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها الى ابيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه.
[٩٤٨]الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ص 238
ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.
[٩٤٩]الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ص 238