محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بد من العمامة والبرد يوم الاضحى والفطر ، فأما الجمعة فانها تجزي بغير عمامة وبرد.
تهذيب الأحكام
محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بد من العمامة والبرد يوم الاضحى والفطر ، فأما الجمعة فانها تجزي بغير عمامة وبرد.
عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
أتي ابي عليهالسلام بخمرة يوم الفطر فأمر بردها فقال : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الارض.
عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام في صلاة العيدين قال :
تصل القراءة بالقراءة وقال : تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة.
[٨٤٧]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٠.ص 284
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام ، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
[٨٤٦]الكافي ج ١ ص ١٢٨ ..ص 284
[٨٤٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٥١.ص 284
محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام :
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال : لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية.
عنه عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان غسل العيدين سنة ليس بفرض ، وأيضا قد بينا أن من فاتته صلاة العيد فلا يجب عليه قضاؤها وانما يستحب له الصلاة على الانفراد على ما بيناه.
عنه عن محمد بن خالد التميمي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال :
حدثني ابن قيس عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : انما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
[٨٥١]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٥.ص 285
عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
إن على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
[٨٥٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٥١.ص 285
[٨٥٢]الفقيه ج ١ ص ٣٢٣.ص 285
عنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.
عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن التكبير في الفطر والاضحى فقال : خمس وأرفع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.
عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي عليهالسلام قال :
ما كان يكبر النبي صلىاللهعليهوآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى ابطأ عليه لسان الحسين عليهالسلام فلما كان ذات يوم عيد البسته امه عليهاالسلام وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلىاللهعليهوآله فكبر الحسين عليهالسلام حين كبر النبي صلىاللهعليهوآله سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي صلىاللهعليهوآله وكبر الحسين عليهالسلام حين كبر خمسا ، فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم.
[٨٥٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧.ص 286
عنه عن العباس عن عبد الرحمن بن حماد عن بشير ابن سعيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين (الله ربي أبدا والاسلام ديني أبدا ومحمد نبيي أبدا والقرآن كتابي أبدا والكعبة قبلتي أبدا وعلي وليي أبدا والا وصياء أئمتي أبدا ـ وتسميهم إلى آخرهم ـ ولا أحد إلا الله).
علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد قال :
سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق قال : يتم الصلاة ويكبر.
الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال :
إنما رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق.
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال : بعد طلوع الشمس.
[٨٥٧]الكافي ج ١ ص ١٢٨.ص 287
عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهالسلام في صلاة العيدين قال :
الصلاة قبل الخطبتين ، والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمأ رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
سعد عن احمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليهالسلام قال :
إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بامام.
عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال :
سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال : ما شئت من الكلام الحسن.
عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
الخروج يوم الفطر والاضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا. قال محمد بن الحسن : معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك ، وإن كان لو صلى منفردا في بيته إستحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار ، ويؤكد ما قلناه ما رواه :
منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
مرض ابي عليهالسلام يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن يونس قال :
سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة؟ أم يجزيه ان يرفع في أول التكبيرة؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة.
[٨٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٥ الفقيه ج ١ ص ٣٢١.ص 288
عنه عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والاضحى؟ فقال : نعم إلا بمنى يوم النحر. قال محمد بن الحسن : معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من الاخبار ،
[٨٦٥]الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.ص 288
[٨٦٧]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧ الفقيه ج ١ ص ٣٢٣.ص 288
احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف ابن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن ابيه عن علي عليهالسلام قال
قال : على الرجال والنساء ان يكبروا ايام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده ، ومن صلى تطوعا. و
عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن عبد الله بن ذبيان عن ابي جعفر عليهالسلام قال
قال : يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لال محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا ، قال : قلت ولم ذلك؟ قال : انهم يرون حقهم في أيدي غيرهم.
[٨٦٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٦ الفقيه ج ١ ص (٢٨٣) (٨٧٠) الفقيه ج ١ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٢١٠.ص 289
عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الاضحى والفطر بعد الصلاة.
عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال : لا يؤم بهن ولا
وروى اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما اذان ولا إقامة ، لكن ينادي الصلاة الصلاة ثلاث مرات ، ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحول من موضعه ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل.