Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بد من العمامة والبرد يوم الاضحى والفطر ، فأما الجمعة فانها تجزي بغير عمامة وبرد.
تهذيب الأحكام
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بد من العمامة والبرد يوم الاضحى والفطر ، فأما الجمعة فانها تجزي بغير عمامة وبرد.
أتي ابي عليهالسلام بخمرة يوم الفطر فأمر بردها فقال : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الارض.
تصل القراءة بالقراءة وقال : تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة.
[٨٤٧]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٠.ص 284
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام ، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
[٨٤٦]الكافي ج ١ ص ١٢٨ ..ص 284
[٨٤٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٥١.ص 284
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال : لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان غسل العيدين سنة ليس بفرض ، وأيضا قد بينا أن من فاتته صلاة العيد فلا يجب عليه قضاؤها وانما يستحب له الصلاة على الانفراد على ما بيناه.
حدثني ابن قيس عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : انما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
[٨٥١]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٥.ص 285
إن على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
[٨٥٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٥١.ص 285
[٨٥٢]الفقيه ج ١ ص ٣٢٣.ص 285
إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.
سألته عن التكبير في الفطر والاضحى فقال : خمس وأرفع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.
ما كان يكبر النبي صلىاللهعليهوآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى ابطأ عليه لسان الحسين عليهالسلام فلما كان ذات يوم عيد البسته امه عليهاالسلام وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلىاللهعليهوآله فكبر الحسين عليهالسلام حين كبر النبي صلىاللهعليهوآله سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي صلىاللهعليهوآله وكبر الحسين عليهالسلام حين كبر خمسا ، فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم.
[٨٥٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧.ص 286
تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين (الله ربي أبدا والاسلام ديني أبدا ومحمد نبيي أبدا والقرآن كتابي أبدا والكعبة قبلتي أبدا وعلي وليي أبدا والا وصياء أئمتي أبدا ـ وتسميهم إلى آخرهم ـ ولا أحد إلا الله).
سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق قال : يتم الصلاة ويكبر.
إنما رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق.
سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال : بعد طلوع الشمس.
[٨٥٧]الكافي ج ١ ص ١٢٨.ص 287
الصلاة قبل الخطبتين ، والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمأ رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
قلت له متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بامام.
سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال : ما شئت من الكلام الحسن.
الخروج يوم الفطر والاضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا. قال محمد بن الحسن : معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك ، وإن كان لو صلى منفردا في بيته إستحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار ، ويؤكد ما قلناه ما رواه :
مرض ابي عليهالسلام يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة؟ أم يجزيه ان يرفع في أول التكبيرة؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة.
[٨٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٥ الفقيه ج ١ ص ٣٢١.ص 288
سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والاضحى؟ فقال : نعم إلا بمنى يوم النحر. قال محمد بن الحسن : معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من الاخبار ،
[٨٦٥]الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.ص 288
[٨٦٧]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧ الفقيه ج ١ ص ٣٢٣.ص 288
ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
قال : على الرجال والنساء ان يكبروا ايام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده ، ومن صلى تطوعا. و
قال : يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لال محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا ، قال : قلت ولم ذلك؟ قال : انهم يرون حقهم في أيدي غيرهم.
[٨٦٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٦ الفقيه ج ١ ص (٢٨٣) (٨٧٠) الفقيه ج ١ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٢١٠.ص 289
انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الاضحى والفطر بعد الصلاة.
قلت له هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال : لا يؤم بهن ولا
قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما اذان ولا إقامة ، لكن ينادي الصلاة الصلاة ثلاث مرات ، ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحول من موضعه ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل.