Show clickable narrator chain
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان يستوي الناس في الصفوف ، وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس.
الهوامش1
[٦١٩]الكافي ج ١ ص ١١٥.ص 235
تهذيب الأحكام
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان يستوي الناس في الصفوف ، وساعة اخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس.
[٦١٩]الكافي ج ١ ص ١١٥.ص 235
قلت له قول الله عزوجل : (فاسعوا إلى ذكر الله) قال قال : اعملوا وعجلوا فانه يوم مضيق على المسلمين فيه ، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة تضاعف فيه ، قال وقال أبو جعفر عليهالسلام : والله لقد بلغني ان أصحاب النبي عليهالسلام كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لانه يوم مضيق على المسلمين.
[١]سورة الجمعة الاية ٩.ص 236
قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال : نعم.
أخذ الشارب والاظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.
[٦٢٠]الكافي ج ١ ص ١١٥.ص 236
من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.
[٦٢١](٦٢٢) (٦٢٣) الكافي ج ١ ص ١١٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٧٣ بدون ذكر الاظفار.ص 236
غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون.
[٦٢٤]الكافي ج ١ ص ١١٦ الفقيه ج ١ ص ٧١ مرسلا.ص 236
جاء أعرابي إلى النبي صلىاللهعليهوآله يقال له قليب فقال له : يا رسول الله اني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي فقال له : يا قليب عليك بالجمعة فانها حج المساكين.
قلت لابي الحسن عليهالسلام : ان أصحابنا يقولون : ان أخذ الشارب وقلم الاظفار يوم الجمعة فقال : سبحان الله خذها متى شئت في يوم الجمعة وإن شئت ففي سائر الايام.
من أخذ من اظفاره وشاربه كل جمعة وقال : حين يأخذه بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله لم تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة وإن لم يكن فيها شئ فزكها فلا يصيبك جذام ولا برص ولا جنون.
[٦٢٦]الفقيه ج ١ ص ٧٤ عن الصادق عليهالسلام.ص 237
إغتسل يوم الجمعة إلا ان تكون مريضا أو تخاف على نفسك.
[٦٢٧](٦٢٨) الكافي ج ٢ ص ٢١٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٧٣.ص 237
قلت له جعلت فداك انه ما استنزل الرزق بشئ يعدل التعقيب بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال لي : أجل ولكني اخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الاظفار يوم الجمعة.
قال أبو جعفر عليهالسلام : الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.
من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه.
[٦٣٠]الفقيه ج ١ ص ٧٤ ..ص 238
سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال : نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب.
[٦٣١]الاستبصار ج ١ ص ٤٢١.ص 238
[٦٣٣]الاستبصار ج ١ ص ٤١٩.ص 238
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
[٦٣٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.ص 238
حثنا أبو عبد الله عليهالسلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت له : نغدوا عليك فقال : لا إنما عنيت عندكم.
يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي.
لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
[٦٣٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.ص 239
حدثني زرارة عن عبد الملك عن ابي جعفر عليهالسلام قال قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت : فكيف أصنع؟ قال قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.
[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٤١٩.ص 239
[٦٣٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.ص 239
لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لانه
[٦٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.ص 239
كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
قال أبو جعفر عليهالسلام : الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة. فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الفرض يتعلق على من كان على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك كان مندوبا إليه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة.
[٦٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١١٦.ص 240
تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
[٦٤١](٦٤٢) (٦٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٦ والثاني متحد مع حديث ١٣ من الباب وقد سبق.ص 240
إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر.
لا.
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (خذوا زينتكم عند كل مسجد)
[٦٤٥]الفقيه ج ١ ص ٢٦٧.ص 241
سألته عن الجمعة فقال : اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس مادام الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته ، ثم ينزل فيصلي بالناس ، ثم يقرأ بهم في الركعة الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
ان يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال : يرجع إلى سورة الجمعة.
[٦٤٧](٦٤٨) (٦٤٩) الكافي ج ١ ص ١١٨.ص 241
إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وانت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا ان تكون في يوم جمعة فانك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أراد ان يقرأ في سورة فأخذ في اخرى قال : فليرجع إلى السورة الاولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد ، قلت : رجل صلى الجمعة فأراد ان يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال : يعود إلى سورة الجمعة.
أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله احد قال : يرجع إلى سورة الجمعة.
سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس ان تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.
[٦٥٣]الفقيه ج ١ ص ٢٦٨.ص 242
سألت ابا الحسن عليهالسلام قلت : رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك وقل هو الله احد قال : اجزأه.
[٦٥٢]الكافي ج ١ ص ١١٨ وهو متحد مع ٣١ من الباب وقد سبق.ص 242
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلىاللهعليهوآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا ، وقال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد ادركت الصلاة ، فان انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع.
إذا أدرك الرجل ركعة فقد ادرك الجمعة ، وان فاتته فليصل اربعا.
[٦٥٥]الكافي ج ١ ص ١١٧.ص 243
[٦٥٧](٦٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٧٠.ص 243
الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين. فالمعنى في هذا الخبر انه لا تكون جمعة فاضلة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين ، والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه :
[٦٥٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص ١١٩ الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ وفيه ذيل الحديث.ص 243
إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اخرى واجهر فيها ، فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا.
كان أبو جعفر عليهالسلام يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك ، وكان يقول : ان لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني أخاف ان نكون نصلي الجمعة قل ان تزول الشمس قال فقال : إنما هذا على المؤذنين.
[٦٥٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢.ص 244
من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس.
[٦٦٠]الكافي ج ١ ص ١٢٠.ص 244
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون.
إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع.
سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ، وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي اربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده.
صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
[٦٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٤١٨ وفيه صدر الحديث.ص 245
[٦٦٦](٦٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٤١٣.ص 245
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي عليهالسلام يقول : ما زاد فهو خير وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن التطوع يوم الجمعة فقال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.
سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست ركعات بعد ذلك إثنتى عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام فقلت : أيما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ فقال : لا بل تصليها بعد الفريضة.
[٦٦٨]الاستبصار ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١١٩ بتفاوت.ص 246
قالت : لابي جعفر عليهالسلام كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال : كيف تصنع انت؟ قلت : اصلي في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم قال : كذلك أصنع انا.
[٦٦٩](٦٧٠) (٦٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٤١١.ص 246
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة.
وعنه قال : صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشر ركعات بعدها.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة في المسجد بأحاديث الجاهلية فأرموا رأسه ولو بالحصى.
سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الاولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الامام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام ، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح فإذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم.
ان عليا عليهالسلام كان يقول لان ادع شهود حضور الاضحى عشر مرات أحب إلي من ان ادع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة.
[٦٧٤]الفقيه ج ١ ص ٢٧٣.ص 247
سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ قال : قبل الاذان.
انه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف.
ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين. قال محمد بن الحسن : معنى هذا الخبر انهم إذا كانوا على اكثر من فرسخين ليس عليهم حضور بل هم مخيرون في ذلك.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون في المسجد أما في يوم جمعة وأما غير ذلك من الايام فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة فلا يقدر على ان يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤوسهم فهل يجوز له ان يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال : نعم لا بأس بذلك. ـ ٢٥ ـ باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها
[٦٨٠]الفقيه ج ١ ص ٢٧٠.ص 248
كان يقول من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان ، اخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو سمع كلمة تدله على هدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردى ، أو يترك ذنبا خشية أو حياءا.
[٦٧٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠ ..ص 248
[٦٨١]الفقيه ج ١ ص ١٥٣.ص 248
قال أبو عبد الله عليهالسلام : جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت.
سألته عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد؟ قال : لا بأس ، وسألته عن الضالة أيصلح ان تنشد في المسجد؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : فلا تنافى بين الخبرين لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر والاخر محمول على الجواز.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، والمؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.
[٦٨٢]الفقيه ج ١ ص ١٥٤ مرسلا بتفاوت.ص 249
بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة ، فأما المباركة فمسجد غنى والله ان قبلته لفاسطة وان طينته لطيبة ، ولقد وضعه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى تنفجر عنده عينان وتكون
[٦٨٥]الكافي ج ١ ص ١٣٨.ص 249
سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله في الفضل سواء؟ قال : نعم والصلاة فيما بينهما تعدل الف صلاة.
جددت أربعة مساجد بالكوفة فرحا لقتل الحسين عليهالسلام مسجد الاشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد شبث بن ربعي لعنهم الله.
[١]نسخة في الجميع (عبيس).ص 250
[٦٨٧](٦٨٨) الكافي ج ١ ص ١٣٨.ص 250
قال لي : يا هارون ابن خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلا؟ قلت لا : قال : أفتصلي فيه الصلوات كلها؟ قلت : لا فقال : أما لو كنت حاضرا بحضرته لرجوت ان لا تفوتني فيه صلاة ، وتدري ما فضل ذلك الموضع؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجدكم ، حتى ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لما أسرى الله به قال له جبرئيل عليهالسلام : أتدري أين انت يا رسول الله الساعة؟ انت مقابل مسجد كوفان قال : فأستأذن لي ربي عزوجل حتى آتيه فأصلي فيه ركعتين ، فاستأذن الله عزوجل فأذن له ، وإن ميمنته لروضة من رياض الجنة ، وان وسطه لروضة من رياض الجنة وان مؤخره لروضة من رياض الجنة ، وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة. وان النافلة فيه لتعدل بخمسائة صلاة ، وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولاذكر لعبادة ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو حبوا.
جاء رجل إلى امير المؤمنين عليهالسلام وهو في مسجد الكوفة فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فرد عليه فقال : جعلت فداك اني أردت المسجد الاقصى فأردت ان اسلم عليك واودعك فقال له : فأي شئ أردت بذاك؟ فقال : الفضل جعلت فداك ، قال : فبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد ، فان الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة فيه عمرة مبرورة والبركة منه على إثنى عشر ميلا ، يمينه يمن ويساره مكر ، وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر للمؤمنين منه سارت سفينة نوح عليهالسلام وكان فيه نسر ويغوث ويعوق صلى فيه سبعون نبيا وسبعون وصيا أنا أحدهم ، وقال : بيده على صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج الا اجابه الله وفرج عنه كربته.
[٦٨٩](٦٩٠) الكافي ج ١ ص ١٣٨.ص 251
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد تعد خمس اساطين ثنتان منها في الظلال وثلاث منها في الصحن فعند الثالثة مصلى ابراهيم عليهالسلام وهي الخامسة من الحائط ، قال : فلما كان أيام ابي العباس دخل أبو عبد الله عليهالسلام من باب الفيل فتياسر حين دخل من الباب فصلى عند الاسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة ، فقلت له : تلك اسطوانة ابراهيم عليهالسلام؟ فقال لي : نعم.
مسجد كوفان روضة من رياض الجنة صلى فيه ألف نبي وسبعون نبيا ، وميمنته رحمة وميسرته مكر وفيه عصا موسى عليهالسلام وشجرة يقطين وخاتم سليمان عليهالسلام ، ومنه فار التنور وجرت السفينة وهي صرة بابل ومجمع الانبياء عليهمالسلام.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : وذكر مسجد السهلة فقال : أما انه منزل صاحبنا إذا قام بأهله.
[١]نسخة في الجميع (يوسف) ..ص 252
قال : بالكوفة مسجد يقال له مسجد السهلة لو أن عمي زيد أتاه فصلى فيه واستجار الله لاجار له الله عشرين سنة ، فيه مناخ الراكب قيل : ومن الراكب؟ قال : الخضر عليهالسلام وبيت إدريس النبي عليهالسلام ، وما أتاه مكروب قط فصلى فيه ما بين العشائين فدعا الله عزوجل إلا فرج الله كربته.
[٦٩١](٦٩٢) (٦٩٣) الكافي ج ١ ص ١٣٩.ص 252
قال أبو عبد الله عليهالسلام : خير مساجد نسائكم البيوت.
[٦٩٤]الفقيه ج ١ ص ١٥٤.ص 252
سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال : نعم ولكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم انتم كيف يصنع في ذلك قال : وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال : نعم ، وأما في المسجد الاكبر فلا ، فان جدي عليهالسلام نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد.
انه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول كأنها مذابح اليهود.
ان عليا عليهالسلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال : كأنه بيعة ، وقال : ان المساجد تبني جما لا تشرف.
صلاة في بيت المقدس ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الاعظم مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة خمسة وعشرون صلاة ، وصلاة في مسجد السوق إثنتا عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة.
[٦٩٦](٦٩٧) الفقيه ج ١ ص ١٥٣ ..ص 253
[٦٩٨]الفقيه ج ١ ص ١٥٢.ص 253
خرج أمير المؤمنين عليهالسلام إلى الحيرة فقال : لتصلن هذه بهذه وأومى بيده إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين بالحيرة مسجد له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل الله تعالى فرجه لان مسجد الكوفة ليضيق عنهم ، وليصلين فيه إثنا عشر إماما عدلا ، قلت : يا أمير المؤمنين ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ؟!! قال : تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها وهذا ومسجد ان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب وأومى بيده نحو البصريين والغريين.
أن علي بن الحسين عليهالسلام أتى مسجد الكوفة عمدا من المدينة فصلى فيه اربع ركعات ثم عاد حتى ركب راحلته وأخذ الطريق.
سألته عن الصلاة في المدينة هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ قال : لا إن الصلاة في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله ألف صلاة ، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم.
وبهذا الاسناد قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين
[٧٠٣]الفقيه ج ١ ص ١٥٢.ص 254
قال له أبو عبد الله عليهالسلام : حد مسجد الكوفة آخر السراجين خطه آدم عليهالسلام وانا اكره ان أدخله راكبا ، قال قلت : فمن غيره عن خطته؟ قال : أما أول ذلك فالطوفان في زمان نوح عليهالسلام ، ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان ثم غيره زياد بن ابي سفيان لعنة الله عليه.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن قبر فاطمة عليهاالسلام فقال : دفنت في بيتها فلما زادت بنو امية في المسجد صارت في المسجد.
من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له الارض إلى الارض السابعة.
[٧٠٤]الفقيه ج ١ ص ١٤٩ ..ص 255
قال النبي صلىاللهعليهوآله : من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة.
[٧٠٥]الفقيه ج ١ ص ١٤٨. (٧٠٦) الفقيه ج ١ ص ١٥٢.ص 255
من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد.
قال النبي صلىاللهعليهوآله : تعاهدوا نعالكم عند ابواب مساجدكم ، ونهى ان يتنعل الرجل وهو قائم.
ان عليا عليهالسلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد.
إذا اخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فانها تسبح.
ان عليا عليهالسلام قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه.
[٧١٠]الفقيه ج ١ ص ١٥٥.ص 256
من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه.
[٧١١]الفقيه ج ١ ص ١٥٤ بتفاوت ..ص 256
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا ابرأته.
[٧١٢](٧١٣) (٧١٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٤٢.ص 256
قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبصق فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق خداء القبلة ويبزق عن يمينه وشماله.
لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار محمولة على ضرب من الكراهية ولو فعل الانسان غير ذلك لم يكن مأثوما ، يدل على ذلك ما رواه :
رأيت ابا جعفر الثاني عليهالسلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود ولم يدفنه.
[١]في الاستبصار : على بن مهزيار قال رأيت الخ وهو الصواب كما يظهر من كتب الرجال.ص 257
[٧١٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٢ الكافي ج ١ ص ١٠٣ الفقيه ج ١ ص ١٥٢.ص 257
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كان أبو جعفر عليهالسلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه.
[٧١٦]الفقيه ج ١ ص ١٨٠ ..ص 257
الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال :
[٧١٧](٧١٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٤٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص (١٠٣) (٧١٩) الكافي ج ١ ص ١٠٣.ص 257
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول قال : نعم أين ينام الناس!!.
قلت لابي جعفر عليهالسلام : ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال : لا بأس إلا في المسجدين مسجد النبي صلىاللهعليهوآله ومسجد الحرام قال : وكان يأخذ بيد في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال : إنما يكره ان ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام قول الله عزوجل : (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)
[٧٢٠]الكافي ج ١ ص ١٠٣.ص 258
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني لاكره الصلاة في مساجدهم فقال : لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ان يذكر فيها فأد فيها الفرائض والنوافل واقض ما فاتك.
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن
[٧٢٤]الكافي ج ١ ص ١٠٣.ص 258
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال : أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه قال : لا بأس بذلك ، قال : وسألته عن مكان يكون حشاثم ينظف ويجعل مسجدا قال : يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[٧٢٥](٧٢٦) الكافي ج ١ ص ١٠٣ والاخير بتفاوت.ص 259
[٧٢٧](٧٢٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٤١ وفيه من الاول ذيل الحديث واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 259
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. لان الوجه في هذا الخبر هو انه لا يتخذ بئر الغائط مسجدا إلا بعد أن يطم بالتراب وتنقطع رائحته على ما بيناه في الخبر الاول ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال : إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس ، وذلك لان التراب طهور وبه مضت السنة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المسجد يكون في الدار وفي البيت ويبدو لاهله ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى.
لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا.
[٧٢٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٤١.ص 260
[٧٣١]الاستبصار ج ١ ص ٤٤١.ص 260
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنايس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال : نعم.
[٧٣٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٢ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ١ ص ١٥٣.ص 260
[٧٣٢]الكافي ج ١ ص ١٠٣.ص 260
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له مادام في المسجد ضوء من ذلك السراج.
قلت له ان رجلا يصلي بنا نقتدي به فهو أحب اليك أو في المسجد؟ قال : المسجد أحب الي.
لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا.
[٧٣٣]الفقيه ج ١ ص ١٥٤.ص 261
سألته عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال : مسجد قباء.
حدثني موسى بن اكيل عن عبد الاعلى مولى آل سام قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام كم كان مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرا .
[١]قال في المغرب : الذراع المكسر ست قبضات وانما وصفت بذلك لانها نقصت عن ذراع الملك قبضة ـ وهو بعض الاكاسرة لاكسرى الاخير وكانت ذراعه سبع قبضات.ص 261
سمعته يقول : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله بنى مسجده بالسميط ثم ان المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال : نعم فأمر به فزيد فيه وبناه بالسعيدة ثم ان المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال : نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالانثى والذكر ، ثم اشتد عليهم الحر فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال : نعم فأمر به فأقيمت فيه سوارى من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والاذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الامطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا ، عريش كعريش موسى عليهالسلام فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلىاللهعليهوآله فكان جداره قبل ان يظلل قامة ، فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز يصلي الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر ، وقال : السميط لبنة لبنة والسعيدة لبنة ونصف ، والانثى والذكر لبنتان مخالفتان.
[٧٣٦](٧٣٧) (٧٣٨) الكافي ج ١ ص ٨١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٤٧.ص 261
[١]العوارض : وهي خشبات عريضة في السقوف والخصف شئ يعمل من سقف النحل.ص 262
نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن رطانة الاعاجم في المساجد.
قال النبي صلىاللهعليهوآله : من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق الا ان يريد الرجوع إليه.
أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال : ما زالت تلعن حتى وقعت ثم قال : الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليهالسلام : (وتأتون في ناديكم المنكر) قال : هو الخذف.
[٧٣٩]الكافي ج ١ ص ١٠٣ بسند آخر.ص 262
[١]سورة العنكبوت الاية : ٢٩.ص 263
ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة.
إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا. وإذا دخلت فاستقبل القبلة ثم ادعو الله واسأله وسم حين تدخله واحمد الله وصل على النبي صلىاللهعليهوآله .
إذا دخلت المسجد فقل (بسم الله والسلام على رسول الله ان الله وملائكته يصلون على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي لي أبواب فضلك) وإذا خرجت فقل مثل ذلك.
إذا دخلت المسجد فقل : (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك) وإذا خرجت فقل : (اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب فضلك).
حملت ابا عبد الله عليهالسلام من المدينة إلى مكة ، قال : فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال : ذاك موضع قدم رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث قال : من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، ثم نظر في الجانب الاخر فقال : هذا موضع فسطاط ابي فلان وفلان وسالم مولى ابي حذيفة وابي عبيدة بن الجراح فلما ان رأوه رافعا يده قال : بعضهم انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون فنزل جبرئيل عليهالسلام بهذه الاية (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين) ثم قال : يا حسان لولا انك جمالي لما حدثتك بهذا الحديث.
[٧٤٦]الكافي ج ١ ص ٣٢٠ الفقيه ج ١ ص ١٤٩.ص 263
صلى بنا علي عليهالسلام ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء مائه ألف رجل فنزل نصراني من صومعته فقال : أين عميد هذا الجيش؟ فقلنا : هذا فأقبل إليه فسلم عليه ثم قال : يا سيدي انت نبي؟ فقال : لا النبي سيدي قد مات قال : فأنت وصي نبي؟ فقال : نعم ثم قال : اجلس كيف سألت عن هذا؟ قال : إنما بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب المنزلة انه لا يصلي في هذا الموضع بذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي وقد جئت ان اسلم فاسلم فخرج معنا إلى الكوفة فقال له علي عليهالسلام : فمن صلى هاهنا؟ قال : صلى عيسى بن مريم وامه فقال له علي عليهالسلام : أفأفيدك من صلى هاهنا؟ قال : نعم قال : الخليل عليهالسلام.
[١]الشراة كقضاة وهم الخوارج الذين خرجوا عن طاعة الامام ، وانما لزمهم هذا اللقب لانهم زعموا انهم شروا دينام أي باشوها أو شروا انفسهم بالجنة لانهم فارقوا أئمة الجور على حد زعمهم قاتلهم الله.ص 264
[٧٤٧]الفقيه ج ١ ص ١٥١.ص 264
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ، قال أبو عبيدة : فمر بي أبو عبد الله عليهالسلام في طريق مكة وقد سويت أحجارا لمسجد فقلت جعلت فداك : نرجو أن يكون هذا من ذاك فقال : نعم.
[٧٤٨]الكافي ج ١ ص ١٠٢ الفقيه ج ١ ص ١٥٢ بتفاوت.ص 264
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ان الجهني اتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله اني اكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ان الغلمة يتبعون قطر السحاب فأبقى انا وأهلي وولدى فأؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى انا وأهلي فأؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ان المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى انا وحدي فأؤذن واقيم أفجماعة انا؟ فقال : نعم المؤمن وحده جماعة.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : أما يستحي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصلاة.
ليكن الذين يلون الامام أولوا الاحلام منكم والنهى ، فان نسي الامام أو تعايا قوموه ، وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنى من الامام ، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة وعشرون درجة في الجنة.
[٧٤٩]الكافي ج ١ ص ١٠٣ ..ص 265
[٧٥١](٧٥٢) الكافي ج ١ ص ١٠٤ بزيادة في آخر الرابع واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٥١.ص 265
يحسب لك إذا دخلت معهم
[٧٥٠]الكافي ج ١ ص ١٠٣.ص 265
هم رسول الله صلىاللهعليهوآله باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله اني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا اجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال : فما هم عندي إلا بمنزلة الجدر.
قلت لابي جعفر عليهالسلام : ان مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته.
قلت لابي جعفر عليهالسلام ان اناسا رووا عن أمير المؤمنين عليهالسلام انه صلى اربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال : يا زرارة ان أمير المؤمنين صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليهالسلام فصلى اربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم ، فقال له رجل إلى جنبه : يا ابا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم ، فقال : انها أربع ركعات مشبهات فسكت فو الله
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ فقال : نعم تقوم وراءه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أصلي المكتوبة بأم علي ،؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.
بعثت إليه بمسألة في مسائل ابراهيم يدفعها إلى ابن سدير فسأل عنها وابراهيم بن ميمون جالس ، عن الرجل يؤم النساء؟ فقال : نعم فقلت : سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن؟ فقال : لا بل يتقدمونهن وان كانوا عبيدا.
[٧٥٧]الكافي ج ١ ص ١٠٥ ..ص 267
سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ فقال : بقدر ما تسمع.
سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال : قدر ما تسمع.
صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني أفعله.
[٧٦٠]الفقيه ج ١ ص ٢٦٣.ص 267
سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
قال : المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف.
تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت المرأة تؤم النساء؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
نعم وان كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
[٧٦٧]الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٧.ص 268
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، وأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.
سألت أحدهما عليهالسلام عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال : لا.
قال أبو جعفر عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
[٧٦٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩ بسند آخر في الجميه.ص 269
يعيد ولا يعيدون فانهم تحروا.
[٧٦٩]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 269
سألت أحدهما عليهالسلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء قال : يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان.
[٧٧٠]الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٥.ص 269
قال علي عليهالسلام : لا يؤم الاعمى في البرية ولا يؤم المقيد المطلقين.
[٧٧١]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 269
قلت اني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة قال : لا بأس وأما انا فأصلي معهم وأريهم اني أسجد وما أسجد.
[٧٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٠ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.ص 269
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني أصلي في البيت وأخرج إليهم قال : اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فان مفتاح الصلاة التكبير.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال : صل معهم يختار الله أحبهما إليه.
قلت لابي الحسن عليهالسلام جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننظر في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم نصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم؟ فقال : صل بهم لا صلى الله عليهم.
من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى فيه خرج بحسناتهم.
[٧٧٦]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 270
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت؟ فقال : نعم إنما التشهد بركة.
[٧٧٧](٧٧٨) (٧٧٩) الكافي ج ١ ص ١٠٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٦٥ بتفاوت يسير.ص 270
[١]نسخة في بعض الاصول (المثنى) وهو الذي في الوافي.ص 271
إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الا خيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، فان لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما ، قال وقال : إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وان كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : في الرجل يدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك.
قلت اجي إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني اتممت فلم أزل ذاكرا لله عزوجل حتى طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة فقال : إن كنت في مقامك فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الاعادة.
[٧٨٠](٧٨١) الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 271
سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى انها الاولى وكانت العصر قال : فليجعلها الاولى وليصل العصر.
سألت أحدهما عليهالسلام عن إمام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل فأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال : يصلى بهم فان أخطا سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.
رأيت ابا عبد الله عليهالسلام يوما دخل المسجد الحرام في صلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد السجدتين ثم قام ومضى حتى لحق الصفوف.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال : نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام.
قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال : لا قلت : فيتقدم؟ قال : نعم ماشيا إلى القبلة.
سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه (٧٨٣) (٧٨٤) (٧٨٥) قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته.
[٧٨٦](٧٨٧) (٧٨٨) الكافي ج ١ ص ١٠٧.ص 272
قلت له الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال : الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة يكون له خمسين درجة ، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو اكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الرخصة والافضل ما قدمناه من انه ينبغي أن يصبر حتى يتم من خلفه ما قد فاته ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
سمعته يقول : لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة.
[٧٩١]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩.ص 273
سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة قال : فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن فأقام الصلاة قال : فليصل ركعتين ويستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم.
يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام.
[٧٩٢]الكافي ج ١ ص (١٠٥) (٧٩٤) الفقيه ج ١ ص ٢٦٦ ..ص 274
ينبغي للامام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه.
صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين فلما انصرف قال له الناس : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : خففت في الركعتين الاخيرتين فقال لهم : أما سمعتم صراخ الصبي.
[٧٩٦]الكافي ج ١ ص ٩٤ ..ص 274
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم.
[٧٩٥]الفقيه ج ١ ص ٢٥٥.ص 274
[٧٩٧]الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨.ص 274
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته.
سألت موسى بن جعفر عليهالسلام عن القيام خلف الامام في الصف ما حده قال : إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الاولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين.
قلت لابي جعفر عليهالسلام من لا أقتدي به في الصلاة قال : افرغ قبل أن يفرغ فانك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا صليت بقوم فاقعد
قلت له اني اصلي بقوم فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ولا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم.
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر يجوز ان يصلي بهم؟ قال : نعم.
[١]في الوافي (شبر) وقال. (في بعض النسخ ستر بالمهملة والمثناة من فوق ويشبه ان يكون مصحفا) وما ذكره انسب بالحكم لكن الموجود في النسخ ما اثبتناه.ص 276
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده؟ قال : صل العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : اني لاكره للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار قال : قلت جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال : يسبح.
[٨٠٦]الفقيه ج ١ ص ٢٥٦.ص 276
كتبت إلى ابي جعفر عليهالسلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليهالسلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح فكتب ان جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح.
لا تصل.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا إسحاق أتصلي معهم في المسجد؟ قلت : نعم قال : صل معهم فان المصلي معهم في الصف الاول كالشاهر سيفه في سبيل الله.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام قال : يعيد ركوعه معه.
[٨٠٨]الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ بتفاوت ..ص 277
كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليهالسلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن ان الامام قد ركع فلما ركع رآه لم يركع فرفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب : يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته.
الامام يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.
[٨١٢]الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.ص 277
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال : لا يضمن أي شئ يضمن؟! إلا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.
لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل ان يكون أراد لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام ، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه.
سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال : قدر ما تسمع.
سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين السجدتين شيئا فقال : ليس عليه شئ.
سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
[٨١٥](٨١٦) الفقيه ج ١ ص ٢٦٣ والاول سبق برقم ٨٠.ص 278
[٨١٧]الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.ص 278
سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟ قال : لا.
قلت له : أيضمن الامام الصلاة؟ قال : لا ليس بضامن. قال محمد بن الحسن : لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الامام ضامن لان الذي يضمن الامام القراءة فقط ، فأما سائر ذلك فليس عليه ضمان يدل على ذلك ما رواه :
لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.
إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا.
[٨١٩]الفقيه ج ١ ص ٢٦٤ ..ص 279
[٨٢١](٨٢٢) الفقيه ج ١ ص ٢٦٥.ص 279
قلت لابي عبد الله عليهالسلام تقام الصلاة وقد صليت فقال صل واجعلها لما فات.
[٨٢٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٠ رواه عن سماعة الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ ..ص 279
كتبت إلى الرضا عليهالسلام في الرجل كان خلف الامام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن ان الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب : يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته.
قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله فأعيد الصلاة؟ قال : اعد واسجد
قال : لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيفا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك ، وان كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس ان تمشي إليه.
[٨٢٣]الفقيه ج ١ ص ١٥٤ وقد سبق برقم ١٣١.ص 280
أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك ان تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف.
احمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال : لا بأس إنما يبدوا واحدا بعد واحد.
[٨٢٦](٨٢٧) الفقيه ج ١ ص ٢٥٣ مرسلا.ص 280
[٨٢٨]الفقيه ج ١ ص ٢٥٤ بتفاوت.ص 280
رأيت ابا عبد الله عليهالسلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ادخل المسجد وقد ركع الامام فاركع بركوعه وانا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ فقال : قم فاذهب إليهم فان كانوا قياما فقم معهم وان كانوا جلوسا فاجلس معهم.
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم.
[٨٢٩]الكافي ج ١ ص ١٠٧ وسبق برقم ١٠٥.ص 281
سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال : نعم قلت : والثانية أيضا قال : نعم ، قلت كلهن : قال : نعم فانما هو بركة.
[٨٣٠]الفقيه ج ١ ص ٢٥٧.ص 281
لا يصلي بالناس من في وجهه آثار.
[٨٣١]الفقيه ج ١ ص ٢٦٠.ص 281
سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم.
سألته عن الامام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه فقال : يكون مكانهم مستويا ، قال : قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال؟ : إذا كان وحده فلا بأس.
سئل عن الرجل يؤم بقوم هل يجوز له ان يتوشح؟ قال : لا ، لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح ، وعن الرجل أدرك الامام حين سلم؟ قال : عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
[٨٣٤]الكافي ج ١ ص ٨٤ ذيل حديث الفقيه ج ١ ص ٢٥٨.ص 282
لا تصلي خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا.
[٨٣٧]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.ص 282
قال أمير المؤمنين عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تكونن في العيكل قلت : وما العيكل؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام اجزأة فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته.
[٨٣٦]الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ وفيه ذيل الحديث.ص 282
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان.
من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه.
إذا أخذ المقيم في الاقامة فقال له : ان الناس يختلفون في الاقامة؟ قال : الاقامة الذي تصلي معهم.
يسلم وينصرف ويدع الامام.
[٨٤٠]الفقيه ج ١ ص ٢٤٨.ص 283
[٨٤٢]الفقيه ج ١ ص ٢٦١.ص 283
لا صلاة لهم إلا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم.
[٨٤١]الفقيه ج ١ ص ٢٥٢ بتفاوت.ص 283
[٨٤٣]الفقيه ج ١ ص ٢٦٢.ص 283
سمعته يقول : إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.