Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٩ ـ باب زكاة مال الغائب والدين والقرض

No. ٧٧ / ١vol. 4 · page 31
tahdhib-4255

علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن رواه عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.

الهوامش · 2

[٧٧](٧٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦.ص 31

[١](١)ص 31

No. ٧٨ / ٢vol. 4 · page 31
tahdhib-4256

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.

tahdhib-4257

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم نسخة في بعض الاصول عن زرارة وهو الذي في الوافى. يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة. يدل على ذلك ما رواه :

No. ٨٠ / ٤vol. 4 · page 32
tahdhib-4258

علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له ليس في الدين زكاة؟ فقال : لا.

No. ٨١ / ٥vol. 4 · page 32
tahdhib-4259

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

الهوامش · 1

[٨١](٨١) (٨٣) الكافي ج ١ ص ١٤٦.ص 32

No. ٨٢ / ٦vol. 4 · page 32
tahdhib-4260

علي بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

tahdhib-4261

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال :

Show clickable narrator chain

ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض.

No. ٨٤ / ٨vol. 4 · page 33
tahdhib-4262

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال : على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.

No. ٨٥ / ٩vol. 4 · page 33
tahdhib-4263

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال : لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ لان المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت أفيزكي مال غيره من ماله!؟ فقال : انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا يزكيه بل يزكيه فانه عليه.

الهوامش · 1

[٨٥](٨٥) الكافي ج ١ ص ١٤٦.ص 33

No. ٨٦ / ١٠vol. 4 · pages 33-34
tahdhib-4264

محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية قال :

Show clickable narrator chain

قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي ابا الحسن عليه‌السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي؟! زك. فأما الذي يدل على انه إذا رجع المال الى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه :

No. ٨٧ / ١١vol. 4 · page 34
tahdhib-4265

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه.

الهوامش · 1

[٨٧](٨٧) (٨٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨.ص 34

No. ٨٨ / ١٢vol. 4 · page 34
tahdhib-4266

وعنه عن احمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.