Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٨ ـ باب حكم الخضر في الزكاة

No. ١٧٩ / ١vol. 4 · page 66
tahdhib-4357
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.

الهوامش1

[١٧٩](١٧٩) الكافي ج ١ ص ١٤٤ رواه عن سماعة.ص 66

No. ١٨٠ / ٢vol. 4 · page 66
tahdhib-4358
وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا :
Show clickable narrator chain

عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر؟ قالا : كل شئ لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ، قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : هل في القصب شئ؟ قال : لا.

No. ١٨١ / ٣vol. 4 · page 66
tahdhib-4359
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع بالمال العظيم؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول.

الهوامش1

[١٨١]الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 66

No. ١٨٢ / ٤vol. 4 · page 67
tahdhib-4360
وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما في الخضرة؟ قال : وما هي؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال : لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك وأشباهه فيه زكاة؟ قال : لا قلت : قيمته؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.

الهوامش2

[١٨٢]الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 67

[١](١)ص 67